كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(المرخص لهم بترك الوقوف بمنى)

صفحة 237 - الجزء 1

  وَقَدْ جَعَلَهُ الإِمَامُ الْمُؤَيَّدُ باللهِ # أَقْوَى مِنَ الرَّمْيِ، وَقَالَ: «وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ يَلْزَمُهُ دَمٌ»، قَالَ: «وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ مَنْ بَاتَ بِغَيْرِهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ لَزِمَهُ دَمٌ».

(الوَاجِبُ فِي الْمَبِيْتِ)

  قُلْتُ: وَالْمَذْهَبُ: أَنَّ الوَاجِبَ الْمَبِيْتُ أَكْثَرَ اللَّيْلِ، وَأَمَّا النَّهَارُ فَغَيْرُ وَاجِبٍ؛ لِظَاهِرِ الأَخْبَارِ فِي ذِكْرِ الْمَبِيْتِ.

  وَالَّذِي يُفِيْدُهُ كَلَامُ الإِمَامِ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ # وُجُوبَ الوُقُوفِ بِمِنًى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

  وَقَدْ حَصَّلَهُ الْمُؤَيَّدُ باللهِ # لِلْمَذْهَبِ. قَالَ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ): «فَكَانَ تَحْصِيْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّ مَنْ حَصَّلَ أَكْثَرَ لَيْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ نَهَارِهِ فِي مَكَّةَ يَلْزَمُهُ هَدْيٌ»، انْتَهَى.

  وَهْوَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ÷، كَمَا فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ: «فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ»، وَهْوَ الأَحْوَطُ وَالأَفْضَلُ بِلَا رَيْبٍ.

(المُرَخَّصُ لَهُمْ بِتَرْكِ الوُقُوفِ بِمِنًى)

  أَمَّا مَنْ لَهُ عُذْرٌ فَهْوَ مُرَخَّصٌ لَهُ فِي تَرْكِ الوُقُوفِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَقَدْ رَخَّصَ الرَّسُولُ ÷ لِلْعَبَّاسِ ¥، كَمَا سَبَقَ.

  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ® قَالَ: «اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللهِ ÷ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى؛ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَمِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.