كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(حكم أهل الأعذار):

صفحة 238 - الجزء 1

  وَفِي (أَمَالِي أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى) بِسَنَدِهِ عَنِ البَاقِرِ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ÷ لِلْرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلًا»، الْخَبَرَ.

  وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ÷ رَخَّصَ لِرُعَاةِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَاةَ، وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ»؛ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

  وَفِي رِوَايَةٍ: «[أَنَّ النَّبِيَّ ÷] رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا، وَيَدَعُوا يَوْمًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

  وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْعَبَّاسِ وَالرُّعَاةِ سَائِرُ أَهْلِ الأَعْذَارِ.

  وَفِي (الشَّرْحِ) - نَقْلًا عَنِ (الانْتِصَارِ) وَ (الشِّفَاءِ) -: «فَأَمَّا مَنْ لَهُ عُذْرٌ كَمَنْ يَشْتَغِلُ بِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ أَمْرٍ يَخْصُّهُ مِنْ طَلَبِ ضَالَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِم الْمَبِيْتُ بِمِنًى؛ لِأَنَّهُ ÷ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْعَبَّاسِ؛ لِأَجْلِ السِّقَايَةِ، وَرَخَّصَ لِلْرُّعَاةِ» انْتَهَى.

(حُكْمُ أَهْلِ الأَعْذَارِ):

  لَكِنَّ أَهْلَ الْمَذْهَبِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ يُوْجِبُونَ عَلَيْهِم الدَّمَ؛ عَمَلًا بِعُمُومِ مَا رُوِيَ: «مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ»، الْخَبَرُ السَّابِقُ.

  وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ الوُجُوبِ؛ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَلْزَمَهُمْ بِالدَّمِ، وَهْوَ فِي مَقَامِ البَيَانِ.