كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[صفة طواف الزيارة]

صفحة 240 - الجزء 1

  وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتِ: أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُوْدَاتِ: هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ).

(النُّسُكُ الحَادِي عَشَرَ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ)

  رَوَى الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ $ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج]، قَالَ: (هُوَ طَوَافُ الْزِّيَارَةِ يَومَ النَّحْرِ، وَهْوَ الْطَّوَافُ الوَاجِبُ، فَإِذَا طَافَ الرَّجُلُ طَوَافَ الْزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ الطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ، وَإِنْ قَصَّرَ وَذَبَحَ وَلَمْ يَطُفْ حَلَّ لَهُ الطِّيْبُ وَالصَّيْدُ وَاللِّبَاسُ، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالبَيْتِ)، انْتَهَى.

  وَيُسَمَّى «طَوَافَ الإِفَاضَةِ»، وَ «طَوَافَ الرُّكْنِ»؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَجِّ، وَ «طَوَافَ النِّسَاءِ».

[صفة طواف الزيارة]

  وَصِفَتُهُ كَطَوَافِ الْقُدُومِ وَرَكْعَتَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا رَمَلَ فِيْهِ.

  قَالَ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ): «وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ فَرْضٌ، وَلَا يُجْبَرُ بِغَيْرِهِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا رَمَلَ فِيْهِ، وَلَا سَعْيَ بَعْدَهُ»، إِلَى آخِرِه.

  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ÷ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيْهِ»، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه.

  وَيَفْعَلُ فِيْهِ مِنَ الأَذْكَارِ مَا سَبَقَ.

  وَلَا يَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِهِ؛ لِقَوْلِهِ ÷: «الْحَجُّ عَرَفَاتٌ».