كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ذكر وقت طواف الزيارة]

صفحة 241 - الجزء 1

  وَلَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ إِجْمَاعًا، بَلْ يَجِبُ الْعَوْدُ لَهُ وَلِأَبْعَاضِهِ، وَالإِيْصَاءُ بِهِ؛ لِقَوْلِهِ ÷ فِي خَبَرِ صَفِيَّةَ لَمَّا حَاضَتْ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»، فَقَالُوا: إِنَّها قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلا إِذًا»، أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ بِرِوَايَاتٍ.

  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي): قَالَ مُحَمَّدٌ: «بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ ~ فِيْمَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ الوَاجِبَ قَالَ: (يَرْجِعُ وَلَوْ مِنْ خُرَاسَانَ)».

  وَفِي (الأَحْكَامِ): «رُوِيَ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: (يَرْجِعُ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ خُرَاسَانَ).

  قَالَ يَحْيَى بْنُ الْحُسَيْنِ: وَإِنْ جَامَعَ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ وَيَطُوفَ ذَلِكَ الطَّوَافَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ».

[ذكر وقت طواف الزيارة]

(فَصْلٌ): (وَقْتُهُ):

  وَوَقْتُ أَدِائِهِ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ الْعِتْرَةِ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَمَالِكٍ.

  وَاسْتُدِلَّ عَلَى ذَلِكَ بِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ ^ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ÷ أَرْسَلَ بِهَا لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللهِ ÷»؛ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

  وَفِيْهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى وَأَلْفَاظٌ، وَقَدْ صُحِّحَ.