[ما يلزم لتأخير طواف الزيارة أو بعضه عن أيام التشريق]
  وَلَيْسَ فِيْهِ تَصْرِيْحٌ بِالطَّوَافِ فِي الفَجْرِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِعُذْرٍ.
  وَاسْتَدَلَّ فِي (البَحْرِ) بِفِعْلِهِ ÷، وَهْوَ لَا يُفِيْدُ؛ إِذْ طَوَافُهُ ÷ مُتَأَخِّرٌ عَنِ الفَجْرِ.
  وَالأَوْلَى: الاِسْتِدْلَالُ بِقَوْلِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ # السَّابِقِ فِي تَفْسِيْرِ الآيَةِ: (هُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ يَومُ النَّحْرِ)، إِلخ. مَعَ أَنَّهُمْ رَوَوا الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَقْتٌ لَهُ.
  وَخِلَافُ الشَّافِعِيِّ فِي جَوَازِهِ مِنْ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ لَا يَضُرُّ.
  وَآخِرُهُ آخِرُ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ: إِلَى ثَانِي التَّشْرِيْقِ كَالأُضْحِيَّةِ.
  وَأَجَابَ فِي (البَحْرِ) بِأَنَّهُ «عِبَادَةٌ تَخْتَصُّ بِالْحَجِّ يَحْصُلُ بِهَا التَّحَلُّلُ، فَامْتَدَّتْ إلَى آخِرِ وَقْتِهِ كَالرَّمْيِ».
  وَاخْتَارَ الْجَلَالُ فِي (ضَوءِ النَّهَارِ) أَنَّ آخِرَهُ شَهْرُ ذِي الْحِجَّةِ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بِكَمَالِهِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
  وَالصَّحِيْحُ أَنَّ الْعَشْرَ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَطْ، كَمَا سَبَقَ.
[ما يلزم لتأخير طواف الزيارة أو بعضه عن أيام التشريق]
  نَعَمْ، وَيَلْزَمُ دَمٌ لِتَأْخِيْرِهِ أَوْ بَعْضِهِ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
  فَلَوْ غَرَبَتْ شَمْسُ آخِرِ يَوْمٍ مِنْهُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ شَوْطٌ أَوْ بَعْضُ