كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[متى يقع الإحلال بطواف الزيارة]

صفحة 243 - الجزء 1

  شَوْطٍ لَزِمَهُ دَمٌ.

  وَذَكَرَ الأَمِيْرُ الْحُسَيْنُ بْنُ بَدْرِ الدِّيْنِ @ أَنَّ مَنْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ كَالْحَائِضِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ.

  قَالَ الإِمَامُ المَهْدِيُّ #: «وَيُقَاسُ عَلَيْهَا المَعْذُوْرُونَ». قُلْتُ: وَهْوَ قَوِيٌّ.

[متى يقع الإحلال بطواف الزيارة]

  وَإِنَّمَا يَحِلُّ الوَطْءُ بَعْدَهُ كَامِلًا.

[ما يقع عنه من الطوافات]

  وَيَقَعُ عَنْهُ طَوَافُ القُدُومِ إِنْ أُخِّرَ إِلَى وَقْتِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ ثُمَّ طَافَ لِلْقُدُومِ وَتَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِهِ وَهْوَ دُخُولُ مِيْلِ وَطَنِهِ، فَيَنْصَرِفُ طَوَافُ القُدُومِ إِلَى طَوَافِ الزِّيَارَةِ، وَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ، وَيَلْزَمُهُ دَمَانِ: لِتَرْكِ طَوَافِ القُدُومِ وَسَعْيِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى.

  وَيَقَعُ عَنْهُ طَوَافُ الوَدَاعِ وَلَوْ لَمْ يَلْحَقْ بِأَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُوَدِّعًا مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ.

  وَاخْتَارَ الإِمَامُ يَحْيَى لِلْعِتْرَةِ وَالشَّافِعِيّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَنْهُ؛ إِذْ لِكُلِّ امْرِىٍء مَا نَوَى.

  قَالَ فِي الْحَوَاشِي: «وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَعَ النِّيَّةِ، وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ النِّيَّةِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَنِ الزِّيَارَةِ اتِّفَاقًا».

  قُلْتُ: المُخْتَارُ أَنَّهُ مَعَ عَدَمِ النِّيَّةِ يَقَعُ عَنْهُ، وَأَمَّا مَعَ نِيَّةِ القُدُومِ