[متى يقع الإحلال بطواف الزيارة]
  أَو الوَدَاعِ فَلَا؛ إِذ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْهُ بِدُونِ نِيَّةٍ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الْحَجِّ كَافِيَةٌ عَنْ نِيَّةِ الأَبْعَاضِ كَالصَّلَاةِ، كَمَا سَبَقَ.
  أَمَّا المُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ فَهْوَ أَنَّهُمَا يَقَعَانِ عَنْهُ مُطْلَقًا إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي طَوَافِ القُدُومِ اللُّحُوقُ بِأَهْلِهِ، وَأَمَّا الوَدَاعُ فَمِنْ حِيْنِهِ.
  فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ اللُّحُوقِ بِأَهْلِهِ لَزِمَهُ الإِيْصَاءُ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ. قَالَ السَّيِّدُ يَحْيَى: «وَهْوَ المَذْهَبُ».
  وَلَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ مَرَّتَيْنِ سَهْوًا فَإِنَّهُ يَقَعُ الثَّانِي عَنِ الزِّيَارَةِ.
  قَالَ فِي (الغَيْثِ): أَوْ طَافَ طَوَافَيْنِ بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَلَمْ يَطُفْ لِلْزِّيَارَةِ وَالقُدُومِ وَقَعَا عَنْهُمَا.
  وَلَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ وَالوَدَاعِ وَقَعَ طَوَافُ الوَدَاعِ عَنِ الزِّيَارَةِ؛ لِيَكْفِيَ دَمٌ وَاحِدٌ؛ إِذْ لَوْ وَقَعَ طَوَافُ القُدُومِ لَزِمَهُ دَمَانِ، عَنْهُ وَعَنِ السَّعْيِ كَمَا سَبَقَ؛ لِتَرَتُّبِهِ عَلَيْهِ.
  وَإِذَا وَطِاءَ بَعْدَ أَنْ طَافَ لِلْقُدُومِ قَبْلَ الرَّمْيِ فَهْوَ غَيْرُ مُفْسِدٍ إِنْ لَمْ يَطُفْ لِلْزِّيَارَةِ حَتَّى لَحِقَ بِأَهْلِهِ، وَهْيَ الْحِيْلَةُ، وَإِلَّا فَسَدَ حَجُّهُ. كَذَا قَرَّرُوهُ لِلْمَذْهَبِ.
  وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الوَدَاعِ وَهْوَ جُنُبٌ وَجُبِرَ بِدَمٍ وَلَمْ يَطُفْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً؛ لِأَنَّهُ انْقَلَبَ عَنِ الزِّيَارَةِ، فَكَأَنَّهُ طَافَ لِلْزِّيَارَةِ وَهْوَ جُنُبٌ.