[وجوب تقديم طواف القدوم على من أخره إلى ما بعد الوقوف]
[وجوب تقديم طواف القدوم على من أخره إلى ما بعد الوقوف]
  (فَصْلٌ): وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ القُدُومِ إِلَى مَا بَعْدَ الوُقُوفِ قَدَّمَهُ عَلَى طَوَافِ الزِّيَارَةِ وُجُوبًا؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ÷ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ.
  وَيَسْعَى عَقِيْبَ طَوَافِ القُدُومِ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ نَدْبًا.
  فَلَوْ طَافَ لِلْقُدُومِ ثُمَّ طَافَ لِلْزِّيَارَةِ فِي وَقْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ لِلْسَّعْيِ صَحَّ عَلَى المَذْهَبِ.
  قُلْتُ: الدَّلِيْلُ يَقْتَضِي تَقْدِيْمَهُ وَسَعْيَهُ عَلَى الزِّيَارَةِ.
  (فَائِدَةٌ): لَوْ قَدَّمَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ طَافَ لِلْقُدُومِ، وَقَعَ مَا نَوَاهُ لِلْزِّيَارَةِ عَنِ القُدُومِ، وَمَا نَوَاهُ لِلْقُدُومِ عَنِ الزِّيَارَةِ عَلَى المَذْهَبِ.
(فَصْلٌ: وُجُوبُ الطَّهَارَةِ لِكُلِّ طَوَافٍ)
  يَجِبُ كُلُّ طَوَافٍ عَلَى طَهَارَةٍ كَطَهَارَةِ المُصَلِّي، وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيْلُ ذَلِكَ فِي طَوَافِ القُدُومِ.
  وَيَخْتَصُّ طَوَافُ الزِّيَارَةِ بِأَنَّ مَنْ طَافَ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا ثُمَّ لَحِقَ بِأَهْلِهِ وَكَفَّرَ ثُمَّ عَادَ إِلَى مَكَّةَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ، بِخِلَافِ سَائِرِ الطَّوَافَاتِ، فَمَنْ لَحِقَ بِأَهْلِهِ وَكَفَّرَ لَمْ تَلْزَمْهُ إِعَادَتُهُ إِنْ عَادَ.
  وَإِنْ أَعَادَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ سَقَطَ عَنْهُ التَّكْفِيرُ فِي الْجَمِيْعِ.
  وَإِنْ وَطِاءَ قَبْلَ الإِعَادَةِ وَقَدْ طَافَ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الوَطْءُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَهْلِهِ.