كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ذكر ما يجبر من المناسك، وحكم من بقي عليه طواف الزيارة]

صفحة 247 - الجزء 1

[ذكر ما يجبر من المناسك، وحكم من بقي عليه طواف الزيارة]

  هَذَا، وَيُجْبِرُ مَا عَدَاهُمَا - أَي الإِحْرَامَ وَالوُقُوفَ - دَمٌ.

  وَوَقْتُ الْجَبْرِ فِيْمَا كَانَ مُؤَقَّتًا مِثْلُ الرَّمْيِ وَالْمَبِيْتِ: خُرُوجُ وَقْتِهِ، وَمَا لَا وَقْتَ لَهُ كَطَوَافِ القُدُومِ وَالوَدَاعِ: بَعْدَ اللُّحُوقِ بِأَهْلِهِ، أَيْ وَطَنِهِ.

  وَمَنْ لَا وَطَنَ لَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ، إِلَّا طَوَافَ الزِّيَارَةِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الْعَوْدُ لَهُ وَلِأَبْعَاضِهِ وَلَوْ بَعْضَ شَوْطٍ مِنْهُ، أَوْ خَطْوَةً، أَوْ قَدَمًا؛ لِمَا سَبَقَ، إِنْ لَمْ يَطُفْ لِلْوَدَاعِ وَلَا لِلْقُدُومِ بَعْدَ الوُقُوفِ وَلَا نَفْلًا؛ إِذْ لَوْ قَدْ طَافَ أَحَدَهَا وَقَعَ عَنِ الزِّيَارَةِ، كَمَا مَرَّ.

  وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: إِذَا أَتَى بِأَرْبَعَةِ أَشْوَاطٍ مِنْهُ أَجْزَاهُ، وَلِلْثَّلَاثَةِ دَمٌ، وَمِثْلُهُ عَنِ الإِمَامِ المَنْصُورِ باللهِ.

  وَعَنِ الأَمِيْرِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: لَا يَكُونُ مُحْصَرًا إِلَّا بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا.

  (فَرْعٌ): وَلَا تُشْتَرَطُ الاِسْتِطَاعَةُ فِي الْعَوْدِ، بَلْ يَجِبُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ الْمُجْحِفِ كَالْمُحْصَرِ إِذَا زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ الوُقُوفِ.

  وَلَا تَصِحُّ الاِسْتِنَابَةُ إِلَّا لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ كَالْحَجِّ، فَإِنْ زَالَ عُذْرُهُ تَجَدَّدَ عَلَيْهِ وُجُوبُ طَوَافِ الزِّيَارَةِ.

  وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تَلْزَمُهُ الدِّمَاءُ بِمَا فَعَلَهُ مِنَ المَحْظُورَاتِ فِي حَالِ كَوْنِهِ مَعْذُورًا مِنْ وَطْءٍ وَنَحْوِهِ، وَلَكِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الإِثْمُ وَالدَّمُ بَعْدَ فِعْلِ المُسْتَنَابِ، وَبَعْدَ زَوَالِ العُذْرِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الوَطْءُ،