[ذكر ما يجبر من المناسك، وحكم من بقي عليه طواف الزيارة]
  وَيَلْزَمُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ.
  قَوْلُهُ: «وَنَحْوِهِ»، وَقَوْلُهُ: «فِي كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ»، هَكَذَا عِبَارَتُهُمْ، وَتُحْمَلُ عَلَى مَنْ وَقَعَ لَهُ العُذْرُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ وَقَبْلَ مُضِيِّ وَقْتِهِ، وَإِلَّا فَمَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَاءُ.
  (فَائِدَةٌ): مَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ طَوَافُ الزِّيَارَةِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ وَلَا يَطُوفَ عَنْ غَيْرِهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ مِنْ سَنَتِهِ الَّتِي حَجَّ فِيْهَا؛ لِأَنَّ وَقْتَهُ بَاقٍ.
  وَأَمَّا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَوْ فِي السَّنَةِ القَابِلَةِ فالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ وَيَطُوفَ عَنْ غَيْرِهِ، وَقِيْلَ: لَا يَصِحُّ.
  (فَصْلٌ): وَمَنْ بَقِيَ عَلَيْهِ طَوَافُ الزِّيَارَةِ أَوْ بَعْضُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِيْصَاءُ بِذَلِكَ.
  وَالأُجْرَةُ مِنْ رَأْسِ المَالِ فِي حَالِ الصِّحَّةِ، وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ.
  وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الأَجِيْرِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ إِحْرَامٍ، بَلْ يَجُوزُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ حَيْثُ كَانَ دَاخِلَ المِيْقَاتِ، وَإِلَّا أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَيَدْخُلُ طَوَافُ الزِّيَارَةِ تَبَعًا.
  فَإِنْ تَرَكَ الوَصِيَّةَ لَمْ يَصِحَّ حَجُّهُ.
  (فَرْعٌ): وَيَسِيْرُ النَّائِبُ مِنْ بَيْتِهِ حَيْثُ مَاتَ فِي بَيْتِهِ، وَإِنْ مَاتَ فِي غَيْرِهِ فَمِنَ المَوْضِعِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، هَذَا مَعَ الإِطْلَاقِ، وَأَمَّا مَعَ التَّعْيِيْنِ فَمَا عَيَّنَهُ، كَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.