[حكم طواف الوداع]
  (فَائِدَةٌ): قَالَ فِي (البَحْرِ): «وَلَا يَتَحَلَّلُ بِالْهَدْيِ إنْ أُحْصِرَ عَنْهُ عِنْدَنَا». انْتَهَى.
  وَسَيَأْتِي فِي الإِحْصَارِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
(النُّسُكُ الثَّانِي عَشَرَ: طَوَافُ الوَدَاعِ)
  وَيُقَالُ لَهُ طَوَافُ الصَّدَرِ، وَصِفَتُهُ: كَطَوَافِ الْقُدُومِ وَرَكْعَتَيْهِ بِلَا رَمَلٍ.
  وَهْوَ عَلَى غَيْرِ [١]: الْمَكِّيِّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُوَدِّعٍ، [٢]: وَالْحَائِضِ، [٣] وَالنُّفَسَاءِ؛ لِوُرُودِ النَّصِّ، مَا لَمْ تَطْهُرْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ مِيْلِ مَكَّةَ، [٤]: وَمَنْ فَاتَ حَجُّهُ أَوْ فَسَدَ؛ إِذ المَقْصُودُ فِي الْخَبَرِ: الْحَجُّ الصَّحِيْحُ، [٥]: وَمَنْ نَوَى الإِقَامَةَ بِمَكَّةَ؛ لِمَا سَبَقَ.
  فَهَؤُلَاءِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِم، إِلَّا أَنْ يَعْزِمَ المَكِّيُّ قَبْلَ إِتْمَامِ الْحَجِّ عَلَى الْخُرُوجِ وَكَانَ مُضْرِبًا عَنِ الرُّجُوعِ.
  وَهْوَ لَازِمٌ لِغَيْرِ المَكِّيِّ، وَأَمَّا أَهْلُ المَوَاقِيْتِ وَمَنْ مِيْقَاتُهُ دَارُهُ فَيَلْزَمُهُمْ عَلَى المَذْهَبِ.
  وَمَنْ مَاتَ فِي مَكَّةَ قَبْلَ طَوَافِ الْوَدَاعِ فَعَلَيْهِ الإِيْصَاءُ بِدَمٍ.
[حكم طواف الوداع]
  وَالقَولُ بِوُجُوبِهِ هُوَ مَذْهَبُ الإِمَامِ الْهَادِي، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ.