كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم طواف الوداع]

صفحة 250 - الجزء 1

  وَعِنْدَ النَّاصِرِ لِلْحَقِّ، وَمَالِكٍ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَهْوَ المُخْتَارُ، وَلَا يَلْزَمُ عِنْدَهُمْ دَمٌ فِي تَرْكِهِ.

  وَفِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عَنِ البَاقِرِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى وَلَمْ يَطُفْ لِلْوَدَاعِ فَلَا يَضُرُّهُ».

  وَأَلْحَقَ بَعْضُهُم سَائِرَ المَعْذُوْرِيْنَ بِالْحَائِضِ.

  قَالَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ #: (مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا النِّسَاءَ الْحُيَّضَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ÷ رَخَّصَ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ)، رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ $، وَالأَخْبَارُ فِي هَذَا كَثِيْرَةٌ.

  مِنْهَا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ÷ قَالَ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»، أَخْرَجَه أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيُّ.

  وَفِي رِوَايَةٍ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الحَائِضِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

  وَفِعْلُهُ ÷. رُوِيَ أَنَّهُ ÷ أَفَاضَ مِنْ مِنًى فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ - أَيْ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ - بَعْدَ الظُّهْرِ إِلَى المُحَصَّبِ وَهْوَ الأَبْطَحُ، فَوَجَدَ قُبَّتَهُ قَدْ ضُرِبَتْ هُنَاكَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً خَفِيْفَةً، ثُمَّ نَهَضَ إِلَى مَكَّةَ فَطَافَ لِلْوَدَاعِ سَحَرًا وَلَمْ يَرْمُلْ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فِي المَسْجِدِ، وَقَرَأَ بِالطُّوْرِ، ثُمَّ نَادَى بِالرَّحِيْلِ، فَارْتَحَلَ رَاجِعًا إِلَى المَدِيْنَةِ، فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ - أَي أَبْيَارَ