(فائدة): (لا يجب الوداع على المعتمر)
  وَأَمَّا يَومُ النَّحْرِ فَمَذْهَبُ الْهَادَوِيَّةِ وَالشَّافِعِيِّ لَا يُجْزِي، وَيُحْتَجُّ لَهُ بِقَوْلِهِ: «فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»؛ إِذ الإِضَافَةُ فِي «عَهْدِهِ» عَهْدِيَّةٌ، يُرَادُ بِهَا عَهْدُهُ مِنَ المَنَاسِكِ. إِلَى قَوْلِهِ: «وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَلَّا يَصِحَّ فِي ثَانِي النَّحْرِ.
  وَقَالَ الْعُثْمَانِيُّ - مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ -: إِنَّهُ يُجْزِي يَومَ النَّحْرِ؛ إِذْ هُوَ مَشْرُوعٌ لِلْمُفَارَقَةِ، وَهَذَا قَدْ فَارَقَ. وَأُجِيْبَ: بِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِيَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، وَلِيَجْعَلَهُ خَاتِمَةَ مَنَاسِكِهِ».
(فَائِدَةٌ): (لَا يَجِبُ الوَدَاعُ عَلَى المُعْتَمِرِ)
  قَالَ فِي (البَحْرِ): «لِفِعْلِ عَلِيٍّ #، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَإِذْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فِي الْخَبَرِ إلَّا الْحَاجُّ».
  وَفِي (تَخْرِيْجِهِ): «رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَعْتَمِرَانِ كُلَّ يَومٍ مُدَّةَ إِقَامَتِهِمَا بِمَكَّةَ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا كَانَا يَطُوفَانِ لِلْتَّوْدِيعِ، حَكَى ذَلِكَ فِي (الاِنْتِصَارِ)، وَسَاقَ خَبْرَ عَائِشَةَ فِي عُمْرَتِهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ أَنَّهَا طَافَتْ لِلْوَدَاعِ».
  قُلْتُ: وَهْوَ المَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ: «مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ»، رَوَاهُ السّيُوطِيُّ، وَرَمَزَ إِلَى أَنَّهُ أَخْرَجَهُ:
  أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ، وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.