كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم العمرة]

صفحة 257 - الجزء 1

(باب العمرة)

  قَالَ فِي (البَحْرِ): «وَسُمِّيَتْ عُمْرَةً؛ لِفِعْلِهَا فِي الْعُمْرِ مَرَّةً، أَوْ لِكَوْنِهَا فِي مَكَان عَامِرٍ، أَوْ لِقَصْدِ الْبَيْتِ؛ إذِ الْعُمْرَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقَصْدُ».

[حكم العمرة]

  هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالقَاسِمِ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَقَوْلٍ لِلْشَّافِعِيِّ.

  وَوَاجِبَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

  اسْتَدَلَّ الأَوَّلُونَ بِقَوْلِهِ ÷: «لَا، وَلَكِنْ أَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ»، رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ÷.

  قَالَ المَقْبَلِيُّ فِي (المَنَارِ): ««وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ»، صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَكْثَرُ العَمَلِ يَكُونُ بِدُونِ هَذَا».

  وَاسْتَدَلَّ المُوْجِبُونَ بِالآيَةِ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}⁣[البقرة ١٩٦].

  وَأُجِيْبَ بِأَنَّهُ لَمْ يُوْجِبْ إِلَّا الإِتْمَامَ لَا الاِبْتِدَاءَ، وَبِأَخْبَارٍ لَا