[حكم العمرة]
(باب العمرة)
  قَالَ فِي (البَحْرِ): «وَسُمِّيَتْ عُمْرَةً؛ لِفِعْلِهَا فِي الْعُمْرِ مَرَّةً، أَوْ لِكَوْنِهَا فِي مَكَان عَامِرٍ، أَوْ لِقَصْدِ الْبَيْتِ؛ إذِ الْعُمْرَةُ فِي اللُّغَةِ: الْقَصْدُ».
[حكم العمرة]
  هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَالقَاسِمِ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَقَوْلٍ لِلْشَّافِعِيِّ.
  وَوَاجِبَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
  اسْتَدَلَّ الأَوَّلُونَ بِقَوْلِهِ ÷: «لَا، وَلَكِنْ أَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ»، رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ÷.
  قَالَ المَقْبَلِيُّ فِي (المَنَارِ): ««وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ»، صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالضِّيَاءُ المَقْدِسِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَكْثَرُ العَمَلِ يَكُونُ بِدُونِ هَذَا».
  وَاسْتَدَلَّ المُوْجِبُونَ بِالآيَةِ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة ١٩٦].
  وَأُجِيْبَ بِأَنَّهُ لَمْ يُوْجِبْ إِلَّا الإِتْمَامَ لَا الاِبْتِدَاءَ، وَبِأَخْبَارٍ لَا