[وقت كراهة العمرة]
  تَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ الْخَبَرِ، لَا سِيَّمَا رِوَايَة الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ @، فَهْيَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.
  وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ # الإِيْجَابُ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَصَحُّ.
  وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُ مَا رُوِيَ عَنْهُ # مِنَ الوُجُوبِ بِقَصْدِ التَّأْكِيْدِ، كَمَا رُوِيَ فَي غُسْلِ الْجُمُعَةِ.
  وَلَيْسَ هَذَا مَحَلَّ البَسْطِ، وَإِنَّمَا نُشِيْرُ بِمُقْتَضَى الْحَالِ.
[وقت كراهة العمرة]
  وَلَا تُكْرَهُ إلَّا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَومِ عَرَفَةَ، وَيَومِ النَّحْرِ؛ لِمَا فِي (شَرْحِ الأَحْكَامِ) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ قَالَ: (لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِرَ الرَّجُلُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ).
  وَفِي (الشِّفَاءِ) عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ كَرِهَ فِعْلَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِيْهَا أَنْ يَرْفُضَهَا وَيَقْضِيَهَا إِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
  وَفِي (الأَحْكَامِ): «لَا يَجُوزُ لِمَنْ كَانَ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ قَدْ فَرَضَهَا أَنْ يَقْضِيَهَا حَتَّى تَنْسَلِخَ عَنْهُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَكَذَا التَّطَوُّع»، إِلَى آخِرِهِ.
  وَفِي (البَحْرِ): «وَالْأَصَحُّ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهَا تُكْرَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِغَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ؛ إذْ يَشْتَغِلُ بِهَا عَنِ الْحَجِّ فِي وَقْتِهِ». انْتَهَى.
  قُلْتُ: وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا القَوْلِ؛ فَإِنَّ عُمَرَ الرَّسُولِ ÷ كُلَّهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَد اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ سَنَةَ