كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(كلام الشوكاني والجواب عليه)

صفحة 259 - الجزء 1

  سِتٍّ؛ وَعُمْرَةَ القَضَاءِ فِي العَامِ القَابِلِ؛ وَعُمْرَةَ الْجِعرَّانَةِ فِي الفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ؛ كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةَ حَجَّةِ الوَدَاعِ.

(كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ وَالجَوَابُ عَلَيْهِ)

  وَأَمَّا قَوْلُ الشَّوْكَانِيِّ فِي (سَيْلِهِ الْجَرَّارِ) عِنْدَ قَوْلِ الإِمَامِ المَهْدِيِّ: «وَهْيِ لَا تُكْرَهُ إلَّا في أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالتَّشْرِيقِ لِغَيرِ المُتَمَتِّعِ وَالقَارِنِ»، مَا لَفْظُهُ: «مَا كَانَ يَحْسُنُ مِنَ المُصَنِّفِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى هَذِهِ السُّنَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَيَذْكُرَهَا فِي كِتَابِهِ هَذَا». انْتَهَى.

  فَحَاشَا الإِمَامَ المَهْدِيَّ وَأَمْثَالَهُ مِنْ أَعْلَامِ الْهُدَى مِنَ الاِعْتِمَادِ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدْ نَسَبَهُمْ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى مُسْلِمٍ.

  وَإِنَّما قَصَدُوا أَنْ لَا يَشْتَغِلَ بِهَا عَنِ الْحَجِّ الَّذِي هُوَ الأَفْضَلُ، وَمَا قَصَدُوا بِالْكَرَاهَةِ هُنَا إِلَّا خِلَافَ الأَوْلَى، وَقَدْ قَالَ الإِمَامُ #: «لِغَيرِ المُتَمَتِّعِ وَالقَارِنِ»، وَكَفَى بِهَذَا خِلَافًا لِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ إِذْ كَانُوا يُحَرِّمُونَهَا عَلَى الإِطْلَاقِ، فَأَيُّ شَبَهٍ بَيْنَ القَوْلَيْنِ؟!، وَهَذَا مَعْلُومٌ، وَعِنْدَ اللهِ تَجْتَمِعُ الْخُصُومُ.

  وَلَعَلَّهُمْ يُجِيْبُونَ عَنْ فِعْلِ الرَّسُولِ ÷ لَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَمَكَّنَ مِنَ الْحَجِّ.

  وَلَمْ يَنْفَرِدْ أَهْلُ المَذْهَبِ بِالْقَوْلِ بِكَرَاهَتِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَقَدْ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي كِتَابِهِ (القِرَى) مَا لَفْظُهُ: «(حُجَّةُ مَنْ كَرِهَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ):