كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(فصل: أفضل أوقات العمرة)

صفحة 261 - الجزء 1

  وَقَالَ ÷: «عَلَيْكُمْ بِالْحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَتَابِعُوا بَيْنَهُمَا؛ فَإِنَّهُمَا يَغْسِلَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَغْسِلُ المَاءُ الدَّرَنَ عَنِ الثَّوبِ، وَيَنْفِيَانِ الفَقْرَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الحَدِيدِ»، رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ $، وَلَهُ شَوَاهِدُ.

  وَأَخْرَجَ السِّتَّةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ».

(فَصْلٌ: أَفْضَلُ أَوْقَاتِ العُمْرَةِ)

  وَأَفْضَلُ أَوْقَاتِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لِمَا رَوَاهُ القَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلِيٍّ $ أَنَّهُ قَالَ: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً».

  وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ® عَنْهُ ÷.

  وَفِي بَعْضِ الأَخْبَارِ: «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ مَعيَ»، انْتَهَى.

(لَا دَلِيْلَ عَلَى عُمْرَةِ رَجَبٍ)

  وَيَذْكُرُ بَعْضُهُم الْعُمْرَةَ فِي رَجَبٍ: رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ÷ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ، وَقَدْ أَنْكَرَتْهُ عَائِشَةُ وَهْوَ يَسْمَعُ فَسَكَتَ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

(فَصْلٌ: مِيْقَاتُ العُمْرَةِ)

  وَمِيْقاتُهَا: مَوَاقِيْتُ الْحَجِّ إِلَّا مَنْ فِي الْحَرَمِ فَمِيْقَاتُهُ الْحِلّ؛ لِمَا