كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم تكرار العمرة]

صفحة 262 - الجزء 1

  سَبَقَ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ، حَيْثُ أَمَرَ ÷ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ التَّنْعِيمِ، وَهْوَ أَقْرَبُ حُدُودِ الْحَرَمِ، وَهْوَ المُسَمَّى الآنَ مَسَاجِدَ عَائِشَةَ.

  وَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ خَارِجَ الْحَرَمِ، مِثْل: الْجِعِرَّانَةِ أَوْ عَرَفَاتٍ.

  وَقَدْ صَارَ بَعْضُ الْجُهَّالِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الإِحْرَامَ لِلْعُمْرَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ ذَلِكَ المَحَلِّ.

(فَرْعٌ: حُكْمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ مِنَ الحَرَمِ أَوْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)

  فَإِنْ أَحْرَمَ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحَرَمِ أَوْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَزِمَ دَمٌ لِلإِسَاءَةِ.

[حكم تكرار العمرة]

  وَيَحْسُنُ تِكْرَارُهَا، رَوَى فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ قَالَ: (اعْتَمِرْ فِي الشَّهْرِ مِرَارًا).

  وَفِيْهِ: وَقَد اعْتَمَرَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ عُمَرٍ.

(فَصْلٌ: مَنَاسِكُ العُمْرَةِ)

  وَمَنَاسِكُ الْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ: إِحْرَامٌ، وَطَوَافٌ، وَسَعْيٌ، هَذِهِ الثَّلَاثَةُ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ.

  وَيَفْعَلُ فِي إِحْرَامِهِ وَطَوَافِهِ وَسَعْيِهِ وَرَكْعَتَي الطَّوَافِ كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ المُفْرِدُ، إِلَّا أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ رُؤيَةِ البَيْتِ؛ هَكَذَا ذَكَرُوهُ لِلْمَذْهَبِ، وَغَيرهم.