[حكم تكرار العمرة]
  سَبَقَ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ، حَيْثُ أَمَرَ ÷ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ التَّنْعِيمِ، وَهْوَ أَقْرَبُ حُدُودِ الْحَرَمِ، وَهْوَ المُسَمَّى الآنَ مَسَاجِدَ عَائِشَةَ.
  وَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ خَارِجَ الْحَرَمِ، مِثْل: الْجِعِرَّانَةِ أَوْ عَرَفَاتٍ.
  وَقَدْ صَارَ بَعْضُ الْجُهَّالِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الإِحْرَامَ لِلْعُمْرَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ ذَلِكَ المَحَلِّ.
(فَرْعٌ: حُكْمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ مِنَ الحَرَمِ أَوْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)
  فَإِنْ أَحْرَمَ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحَرَمِ أَوْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَزِمَ دَمٌ لِلإِسَاءَةِ.
[حكم تكرار العمرة]
  وَيَحْسُنُ تِكْرَارُهَا، رَوَى فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عَنْ عَلِيٍّ # أَنَّهُ قَالَ: (اعْتَمِرْ فِي الشَّهْرِ مِرَارًا).
  وَفِيْهِ: وَقَد اعْتَمَرَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ عُمَرٍ.
(فَصْلٌ: مَنَاسِكُ العُمْرَةِ)
  وَمَنَاسِكُ الْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ: إِحْرَامٌ، وَطَوَافٌ، وَسَعْيٌ، هَذِهِ الثَّلَاثَةُ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا، وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ.
  وَيَفْعَلُ فِي إِحْرَامِهِ وَطَوَافِهِ وَسَعْيِهِ وَرَكْعَتَي الطَّوَافِ كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ المُفْرِدُ، إِلَّا أَنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ رُؤيَةِ البَيْتِ؛ هَكَذَا ذَكَرُوهُ لِلْمَذْهَبِ، وَغَيرهم.