كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم تكرار العمرة]

صفحة 263 - الجزء 1

  والمُخْتَارُ عِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الرِّوَايَاتُ.

  قَالَ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي): «وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ، فَكَانَ يُلَبِّي فِي كُلِّهِنَّ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ.

  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلُ ذَلِكَ»، انْتَهَى.

  قُلْتُ: وَهْوَ الَّذِي يُفِيْدُهُ كَلَامُ الْهَادِي # كَمَا فِي (شَرْحِ التَّجْرِيدِ).

  وَيَجْعَلُ مَكَانَ الْحَجِّ: الْعُمْرَةَ، فِي نِيَّةِ الإِحْرَامِ.

  وَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ أَرْكَانٌ، فَلَا يُجْبَرُ أَيُّهَا بِدَمٍ عَلَى المَذْهَبِ.

  وَخَالَفَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ فِي كَوْنِ السَّعْيِ وَالْحَلْقِ أَو التَّقْصِيرِ رُكْنَيْنِ، فَجَعَلَهُمَا كَسَائِرِ المَنَاسِكِ الَّتِي تُجْبَرُ بِالدَّمِ، وَاسْتَدَلَّ بِقَولِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ: (الْحَجُّ عَرَفَةُ، وَالعُمْرَةُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ)، رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ $.

  وَبِقَولِ ابْنِ عَبَّاسٍ ®: «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ» - سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ - أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

  وَحَكَى فِي (البَحْرِ) خِلَافَ الإِمَامِ القَاسِمِ # فِي الْحَلْقِ أَو التَّقْصِيرِ كَالْحَجِّ.

  وَهْيَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى هَذَا التَّرْتِيْبِ، فَلَا يَتَحَلَّلُ بِالْحَلْقِ أَو التَّقْصِيرِ قَبْلَ السَّعْيِ.