كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[صفة الحلق]

صفحة 265 - الجزء 1

  وَقَالَ الإِمَامُ الهَادِي #: «أَكْثَرُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ»، وَفَسَّرُوهُ بِالبَدَنَةِ، وَهْوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ.

  وَأَمَّا الإِمَامُ القَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ $ فَرَوَى عَنْهُ فِي (الأَمَالِي) مَا لَفْظُهُ: «أَكْثَرُ مَا فِي ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يُهْرِقَ دَمًا، وَإِنْ لَمْ يُهْرِقْ دَمًا فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ بَأْسٌ»، وَمِثْلُهُ فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي).

[صفة الحلق]

  (تَنْبِيْهٌ): صِفَةُ الحَلْقِ: أَنْ يَحْلِقَ جَمِيْعَ رَأْسِهِ وَالْحَذَفَةَ الزَّائِدَةَ عَلَى الصَّدُغَيْنِ.

  وَإِنْ كَانَ أَصْلَعَ فَيُمِرُّ المُوْسَى عَلَى رَأْسِهِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ شَعَرٌ لَأَزَالَهُ.

  وَلَا يُجْزِي بِالمُوْسَى الْكَلَّةِ.

  وَيَجِبُ حَلْقُ الأُذُنَيْنِ عَلَى المَذْهَبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا شَعَرٌ.

  قُلْتُ: لِأَجْلِ دُخُولِهِمَا فِي مُسَمَّى الرَّأْسِ كَمَا فِي الوُضُوءِ، وَلِمَا رُوِيَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ».

  وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ قَوِيٌّ؛ إِذْ لَمْ يُنْقَلْ حَلْقُهُمَا، وَمِثْلُهُ لَا يَخْفَى.

  وَالخِلَافُ فِي تَعْمِيْمِ الرَّأْسِ فِي الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ كَالخِلَافِ فِي الوُضُوءِ.

  وَاسْتَدَلَّ فِي (البَحْرِ) عَلَى وُجُوبِ إِمْرَارِ المُوْسَى عَلَى الأَصْلَعِ