كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[صفة التقصير]

صفحة 266 - الجزء 1

  بِأَنَّهُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُنْكَرْ، وَحَكَى عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.

[صفة التقصير]

  هَذَا وَالتَّقْصِيْرُ: الأَخْذُ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَمُؤَخَّرِهِ وَجَانِبَيْهِ وَوَسَطِهِ.

  وَيُجْزِى قَدْرَ أُنْمُلَةٍ فِيْمَنْ شَعَرُهُ طَوِيلٌ أَوْ دُونَهَا فِيْمَنْ دُونَ ذَلِكَ.

  وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ التَّقْصِيْرَ كَمَا ذَكَرْنَا الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي (المَنْسَكِ).

  وَرُوِيَ مِثْلُهُ فِي (الأَمَالِي) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ $، أَيْ مِنَ الْخَمْسَةِ الجَوَانِبِ.

  فَهَذَا يُفِيْدُ تَعْمِيْمَ شَعَرِ الرَّأْسِ كَالْحَلْقِ، وَهْوَ المُخْتَارُ؛ لِأَنَّهُ فِي بَيَانِ تَقْصِيرِ الشَّعَرِ الطَّوِيلِ.

  فَمَا يَفْعَلُهُ الكَثِيْرُ مِنَ النَّاسِ مِنْ تَقْصِيرِ الشَّعَرِ القَصِيْرِ حَتَّى أَنَّ البَعْضَ يُوْصِلُ التَّقْصِيْرَ إِلَى أَصْلِ البَشْرَةِ غَيْرُ صَحِيْحٍ.

  وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الكَامِلِ الآتِي فِي صِفَةِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ: «وَقَصِّرْ مِنْ جَوَانِبِ رَأْسِكَ وَمِنْ وَسَطِهِ وَأَطْرَافِهِ وَقَدْ حَلَلْتَ».

[حكم الإحرام قبل الحلق أو التقصير للعمرة]

  (فَائِدَةٌ): الإِحْرَامُ قَبْلَ الْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيْرِ لِلْعُمْرَةِ لَيْسَ بِإِدْخَالِ