[ما تفسد به العمرة]
صفحة 267
- الجزء 1
  نُسُكٍ عَلَى نُسُكٍ، وَلَا يَلْزَمُ فِيْهِ شَيْءٌ عَلَى المَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ بِالسَّعْيِ، إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَ تَحْرِيمُ النِّسَاءِ.
  وَسَتَأْتِي الإِشَارَةُ فِيْمَنْ وَطِاءَ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَتَأَمَّلْ.
[ما تفسد به العمرة]
  (فَصْلٌ): وَتَفْسُدُ العُمْرَةُ بِالوَطْءِ لَا مُقَدَّمَاتِهِ قَبْلَ كَمَالِ السَّعْيِ جَمِيْعِهِ.
  وَسَيَأْتِي تَمَامُ الكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِيْمَا يُفْسِدُ الإِحْرَام.
  وَعِنْدَ بَعْضِ الأَئِمَّةِ: لَا تَفْسُدُ إِلَّا بِالوَطْءِ قَبْلَ الطَّوَافِ.
  وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ: قَبْلَ أَرْبَعَةٍ مِنْهُ.