كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ما تفسد به العمرة]

صفحة 267 - الجزء 1

  نُسُكٍ عَلَى نُسُكٍ، وَلَا يَلْزَمُ فِيْهِ شَيْءٌ عَلَى المَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَلَّ بِالسَّعْيِ، إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَ تَحْرِيمُ النِّسَاءِ.

  وَسَتَأْتِي الإِشَارَةُ فِيْمَنْ وَطِاءَ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَتَأَمَّلْ.

[ما تفسد به العمرة]

  (فَصْلٌ): وَتَفْسُدُ العُمْرَةُ بِالوَطْءِ لَا مُقَدَّمَاتِهِ قَبْلَ كَمَالِ السَّعْيِ جَمِيْعِهِ.

  وَسَيَأْتِي تَمَامُ الكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِيْمَا يُفْسِدُ الإِحْرَام.

  وَعِنْدَ بَعْضِ الأَئِمَّةِ: لَا تَفْسُدُ إِلَّا بِالوَطْءِ قَبْلَ الطَّوَافِ.

  وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ: قَبْلَ أَرْبَعَةٍ مِنْهُ.