(الشرط الرابع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج)
  وَلَوْ كَانَ لِلْمَكِّيِّ وَطَنٌ آخَرُ خَارِجَ المِيْقَاتِ صَحَّ تَمَتُّعُهُ إِذَا أَتَى مِنْ خَارِجِ المِيْقَاتِ.
(الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يُحْرِمَ مِنَ المِيْقَاتِ أَوْ قَبْلِهِ)
  فَلَوْ جَاوَزَ المِيْقَاتَ ثُمَّ أَحْرَمَ لَزِمَهُ دَمَانِ؛ لِلْمُجَاوَزَةِ وَللإِسَاءَةِ - إِنْ كَانَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ -، وَلَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا عَلَى المَذْهَبِ.
(الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ)
  هَذَا هُوَ قَوْلُ الْعِتْرَةِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَغَيْرِهِمْ.
  قَالَ فِي (البَحْرِ): «إذْ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَن تَمَتَّعَ} الْآيَةَ، رَدٌّ لِتَحْرِيمِ الْمُشْرِكِينَ إِيَّاهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَتَقْدِيرُهَا: فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ». إِلَى قَوْلِهِ: «وَلِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ، وَإِن اخْتُلِفَ فِي التَّفْصِيلِ». انْتَهَى.
  وَالعَجَبُ مِمَّنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ، وَهْوَ الشَّوْكَانِيُّ، وَمَا أَيْسَرَ الإِنْكَار عِنْدَ مَنْ لَا يَهُمُّهُ إِلَّا الجِدَال.
  وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: يَكْفِي كَوْنُ أَكْثَرِ أَعْمَالِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.
  وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ وَبَعْضُ العُلَمَاءِ: لَوْ عَقَدَهَا فِي غَيْرِهَا وَفَعَلَهَا فِيْهَا كَانَ مُتَمَتِّعًا؛ إِذِ العِبْرَةُ بِالْعَمَلِ.
  وَحَكَى فِي (الْجَامِعِ الْكَافِي) عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ مَنْصُورٍ] الخِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ البَيْتِ فِي ذَلِكَ.