كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(الشرط الخامس: أن يجمع حجه وعمرته سفر واحد)

صفحة 272 - الجزء 1

  (فَرْعٌ): عَلَى القَولِ الأَوَّلِ - وَهْوَ الْمَذْهَبُ - فَلَوْ أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ فِي غَيْرِهَا لَمْ يَصِحَّ تَمَتُّعُهُ، وَتَكُونُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً يَلْزَمُهُ إِتْمَامُهَا.

  فَإِنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَهَا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ أُخْرَى فِيْهَا مِنْ دَاخِلِ المِيْقَاتِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا بِأَيِّهِمَا؛ لِأَنَّ الأُوْلَى قَبْلَ أَشْهُرِ الحَجِّ، وَالأُخْرَى مِنْ دَاخِلِ المِيْقَاتِ.

  فَإِنْ أَحْرَمَ بِالأُوْلَى فِي أَشْهُرِ الحَجِّ مِنَ المِيْقَاتِ كَانَ مُتَمَتِّعًا بِهَا، وَلَا يَضُرُّ مَا زَادَ مِنْ بَعْدُ، وَيَلْزَمُ دَمٌ إِنْ أَحْرَمَ بِالثَّانِيَةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

(الشَّرْطُ الخَامِسُ: أَنْ يَجْمَعَ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ سَفَرٌ وَاحِدٌ)

  لِأَنَّهُ إِنْ فَعَلَهُمَا فِي سَفَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ جَامِعًا بَيْنَهُمَا، وَلِأَنَّهُ خِلَافُ مَا فَعَلُوا مَعَ الرَّسُولِ ÷.

  فَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الحَجِّ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، سَوَاءٌ رَجَعَ قَبْلَ كَمَالِ العُمْرَةِ أَمْ بَعْدَهَا مَهْمَا كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِهَا.

  فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِأَهْلِهِ - أَيْ وَطَنِهِ - فَهْوَ سَفَرٌ وَاحِدٌ مَا لَمْ يَخْرُجْ مُضْرِبًا.

  فَحَدُّ السَّفَرِ: أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ لُحُوقٌ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ لِلْحَجِّ.

  فَلَوْ لَحِقَ بِأَهْلِهِ بَعْدَ الوُقُوفِ لَمْ يَضُرَّ - وَلَوْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ