[صفة التمتع]
  وَعِنْدَ الأَمِيْرِ المُؤَيَّدِ، وَالشَّيْخِ [مُحْيِي الدِّيْنِ] النَّجْرَانِيِّ: إِنْ جَاوَزَ المِيْقَاتَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا.
  وَالأَوْلَى: أَنْ يَكُونَ إِحْرَامُهُ لِلْحَجِّ مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ.
  وَالوَجْهُ فِيْهِ: فَضِيْلَةُ المَكَانِ، فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ لَهُ أَثَرًا فِي مُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ، كَالصَّلَاةِ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ وَنَحْوِهِ.
  وَلَا يُقَالُ: لَوْ كَانَ أَفْضَلَ لَأَشَارَ بِهِ الرَّسُولُ ÷، وَلَفَعَلَهُ الصَّحَابَةُ الَّذِيْنَ أَحْرَمُوا مِنْ مَكَّةَ مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي مَا عُلِمَ مِنْ فَضْلِ المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَلَعَلَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ لِبَعْضِ الأَعْذَارِ كَمَشَقَّةِ الاِجْتِمَاعِ فِي المَسْجَدِ الحَرَامِ، أَوْ لِتَعَسُّرِ المَرَافِقِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
  وَعَلَى الجُمْلَةِ هُوَ مِثْلُ الصَّلَاةِ، فَقَدْ كَانَ الرَّسُولُ ÷ يُصَلِّي بِهِمْ فِي المَنْزِلِ الَّذِي نَزَلَ فِيْهِ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ ÷ بِظَاهِرِ مَكَّةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، الأَحَدِ وَالاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ وَالأَرْبِعَاءِ، وَتَوَجَّهَ إِلَى مِنًى ضُحَى يَوْمِ الخَمِيْسِ.
  فَلَا يُقَالُ: إِنَّ الصَّلَاةَ خَارِجَ المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ لِذَلِكَ.
  هَذَا مَعْلُومٌ لِكُلِّ ذِي عِلْمٍ، بَلْ يُحْمَلُ تَرْكُهُ ÷ لِمَعْنًى - وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ -.
  وَالأَقْرَبُ: أَنَّهُ لِضِيْقِ المَسْجِدِ الحَرَامِ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، وَقَدْ كَانَ مَعَهُ ÷ مِائَةُ أَلْفٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، وَلَمْ تَكُنْ قَدْ ظَهَرَتِ