كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[الدليل أن على المتمتع طوافين وسعيين]

صفحة 276 - الجزء 1

  الاِسْتِدَارَةُ عَلَى الكَعْبَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِبَيَانِ جَوَازِ الصَّلَاةِ خَارِجَ المَسْجِدِ لَكَانَ وَجْهًا.

  وَهَكَذَا فِي كَثِيْرٍ مِمَّا دَلَّ عَلَى فَضْلِهِ الدَّلِيْلُ أَوْ شَرْعِيَّتِهِ - وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ ÷ -، فَلَا يُقَالُ: إِنَّ فِعْلَهُ بِدْعَةٌ، كَمَا لَهِجَ بِذَلِكَ مَنْ لَا تَحْقِيْقَ عِنْدَهُ لِمَعْنَى السُّنَّةِ وَالبِدْعَةِ، فَلَيْسَتِ السُّنَّةُ مَقْصَورَةً عَلَى فِعْلِهِ ÷، وَالمَقَامُ يَحْتَاجُ إِلَى مَزِيْدِ بَسْطٍ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّهُ.

  هَذَا، وَيَسْتَكْمِلُ مَنَاسِكَ الحَجِّ الَّتِي تَقَدَّمَتْ، مُؤَخِّرًا لِطَوَافِ القُدُومِ وَسَعْيِهِ وُجُوبًا عَنِ الوُقُوفِ.

  فَلَوْ قَدَّمَ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ أَعَادَهُمَا بَعْدَ الوُقُوفِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قَادِمًا إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَا المَكِّيُّ.

[الدليل أنَّ على المتمتع طوافين وسعيين]

  وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلَى المُتَمَتِّعِ طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْدِيَةِ أَعْمَالِهِمَا.

  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ® أَنَّهُ قَالَ: «فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ ...»، إِلَى قَوْلِهِ: «ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ»، إِلَى قَوْلِهِ: «فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ»، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

  وَفِي (أَمَالِي أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَامِلِ $ أَنَّهُ قَالَ لِلْسَّائِلِ: «فَاغْتَسِلْ وَالْبَسْ ثَوبَي الإِحْرَامِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي