[في بيان هدي التمتع]
  وَفِي (الْجَامِعِ): «رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ÷ وَعَنْ عَلِيٍّ # أَنَّ الْجَزُورَ وَالْبَقَرَةَ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ»، انْتَهَى.
  وَأَجَابَ فِي (البَحْرِ) عَنْ خَبَرِ جَابِرٍ بِأَنَّ ذَلِكَ لِلْفَضْلِ لَا للإِجْزَاءِ.
  قَالَ فِي (المَنَارِ): «وَهْوَ جَمْعٌ حَسَنٌ».
  قُلْتُ: وَلَا يَخْفَى عَدَمُ التَّنَافِي، غَايَتُهُ: أَنَّ مَفْهُومَ العَدَدِ فِي سَبْعَةٍ عَارَضَهُ مَنْطُوقُ عَشَرَةٍ، وَهْيَ زِيَادَةٌ مَقْبُولَةٌ، لَكِنَّ الاِقْتِصَارَ عَلَى السَّبْعَةِ أَحْوَطُ.
  (تَنْبِيْهٌ): وَيَكُونُ الهَدْيُ سَلِيْمًا مِنَ العُيُوبِ المُنَقِّصَةِ مِنَ القِيْمَةِ بِسِنِّ الأُضْحِيَّةِ، وَالذَّكَرُ وَالأُنْثَى سَوَاءٌ.
  وَأَفْضَلُهُ: البَدَنَةُ، ثُمَّ البَقَرَةُ، ثُمَّ الشَّاةُ.
  وَيُشْتَرَطُ فِي الشُّرَكَاءِ أَنْ يَكُونُوا مُفْتَرِضِيْنَ.
  وَإِنِ اخْتَلَفَ فَرْضُهُمْ، كَمُتَمَتِّعٍ وَنَاذِرٍ، وَلَوْ كَانَ النَّذْرُ أَقَلَّ مِنْ عُشْرِ بَدَنَةٍ، أَوْ سُبْعِ بَقَرَةٍ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.
  وَعِنْدَ المُؤَيَّدِ باللهِ، - وَخَرَّجَهُ لِلْهَادِي -، وَهْوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ، وَهْوَ المُخْتَارُ أَنَّهُ يَصِحُّ - وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُتَطَوِّعًا؛ إِذْ لَمْ يَتَّضِحْ دَلِيْلُ المَنْعِ - أَوْ طَالِبَ لَحْمٍ عِنْدَ النَّاصِرِ وَالشَّافِعِيِّ.
  وَلَا يُجْزِي الاِشْتِرَاكُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ.
  وَلَا يُجْزِي أَحَدَهُمْ لَوْ كَانَ مِلْكُهُ دُونَ العُشْرِ، وَلَا يُجْزِي أَيْضًا عَنِ البَاقِيْنَ؛ لِأَنَّهُمْ شَارَكُوا غَيْرَ مُفْتَرِضٍ.