كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[لبن الهدي]

صفحة 282 - الجزء 1

  المِيْلِ -، وَيَلْزَمُهُ تَعْويِضُ الهَدْيِ.

  وَأَمَّا النِّتَاجُ⁣(⁣١) وَسَائِرُ الفَوَائِدِ حَيْثُ تَصَدَّقَ بِهَا فَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْويِضُ إِلَّا لِجِنَايَةٍ أَوْ تَفْرِيْطٍ.

[لَبَنُ الهَدْيِ]

  وَالوَاجِبُ تَرْكُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، فَإِنْ خَشِيَ ضَرَرَهُ ضَرَبَهُ بِالمَاءِ البَارِدِ، فَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ حَلَبَهُ وَحَفِظَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ مَعَ الهَدْيِ فِي مِنًى، فَإِنْ خَشِيَ فَسَادَهُ بَاعَهُ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ هُنَالِكَ.

  فَإِنْ لَمْ يُبْتَعْ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُقْرِضُهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الفَقِيْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَقِيْرًا فِي المِيْلِ شَرِبَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. قَالَ الإِمَامُ المَهْدِيُّ: «وَهَذَا التَّرْتِيْبُ صَحِيْحٌ عَلَى المَذْهَبِ»؛ انْتَهَى.

  قُلْتُ: المُخْتَارُ أَنَّ لَهُ شُرْبَ مَا فَضَلَ عَنْ وَلَدِهَا مِنَ اللَّبَنِ مُطْلَقًا؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ # فِي البَدَنَةِ: (لَا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إِلَّا فَضْلًا عَنْ وَلَدِهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ نَحَرَهُمَا جَمِيعًا؛ فَإِنْ لمْ يَجِدْ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ وَلَدَهَا فَلْيَحْمِلْهُ عَلَى أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ)، انْتَهَى.


(١) «النِّتَاجُ - بِالْكَسْرِ -: اسْمٌ يَشْمَلُ وَضْعَ الْبَهَائِمِ مِنَ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا، وَإِذَا وَلِيَ الْإِنْسَانُ نَاقَةً أَوْ شَاةً مَاخِضًا حَتَّى تَضَعَ قِيلَ نَتَجَهَا نَتْجًا - مِنْ بَابِ ضَرَبَ -، فَالْإِنْسَانُ كَالْقَابِلَةِ؛ لِأَنَّهُ يَتَلَقَّى الْوَلَدَ، وَيُصْلِحُ مِنْ شَأْنِهِ، فَهْوَ نَاتِجٌ، وَالْبَهِيمَةُ مَنْتُوجَةٌ، وَالْوَلَدُ نَتِيجَةٌ». من (المصباح).