كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم ما فات من الهدي]

صفحة 283 - الجزء 1

[حكم ما فات من الهدي]

  (فَصْلٌ): وَمَا فَاتَ مِنَ الهَدْيِ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ أَوْ بَعْدَهُ وَفَرَّطَ أَبْدَلَهُ فِي الوَاجِبِ مُطْلَقًا، وَالنَّفْلِ إِنْ فَرَّطَ، نَحْوَ أَنْ لَا يَبِيْعَهُ لِخَشْيَةِ تَلَفِهِ.

  فَإِنْ بَاعَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ هَدْيًا آخَرَ، فَإِنْ نَقَصَ ثَمَنُهُ عَمَّا يُجْزِي فِي الهَدْيِ وَفَّاهُ.

  وَإِنْ فَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ صَرَفَهُ فِي هَدْيٍ - وَلَوْ سَخْلَةً -، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي مَحِلِّهِ.

  فَإِنْ فَرَّطَ فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ المِثْلُ سِنًّا وَسِمَنًا وَلَوْ بِدُونِ قِيْمَةِ الأَوَّلِ وَلَوْ زَائِدًا عَلَى الوَاجِبِ، كَبَدَنَةٍ عَنْ وَاحِدٍ.

  فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عِوَضًا عَنْ هَذَا تَصَدَّقَ بِقِيْمَةِ تِسْعَةِ أَعْشَارِ بَدَنَةٍ، وَصَامَ بِقَدْرِ العُشْرِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.

  وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ فَلَا يَلْزَمُهُ إِلَّا تَعْوِيْضُ القَدْرِ الوَاجِبِ فِي الهَدْيِ الوَاجِبِ.

  فَإِنْ فَاتَتْ بَدَنَةٌ كَفَتْهُ شَاةٌ، أَوْ سُبْعُ بَقَرَةٍ، أَوْ عُشْرُ بَدَنَةٍ، لَا لَوْ كَانَ مُتَنَفِّلًا، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِبْدَالُهُ إِنْ لَمْ يُفَرِّطْ. فَإِنْ فَرَّطَ فِي النَّفْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِبْدَالُهُ دُونَ الزَّائِدِ.

  فَإِنْ عَادَ الهَدْيُ الغَائِبُ بِسَرِقَةٍ أَوْ ضَيَاعٍ وَقَدْ أَبْدَلَهُ خُيِّرَ المُتَمَتِّعُ فِي ذَبْحِ أَيِّهَا شَاءَ، وَيَتَصَدَّقُ بِفْضَلْةِ الأَفْضَلِ إِنْ ذَبَحَ الأَدْوَنَ.