[حكم ما فات من الهدي]
  فَأَمَّا النَّفْلُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَفُوتَ بِتَفْرِيطٍ أَوْ لَا؛ إِنْ كَانَ بِتَفْرِيْطٍ لَزِمَهُ تَعْوِيْضُهُ بِمِثْلِهِ أَوْ أَفْضَلَ.
  فَإِنْ عَادَ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ نَحْرُهُ وَلَوْ كَانَ البَدَلُ أَفْضَلَ.
  وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِفَضْلَةِ الأَفْضَلِ هُنَا؛ لِتَعْيِيْنِ الوُجُوبِ فِي الأَوَّلِ بَعْدَ عَوْدِهِ، بِخِلَافِ الفَرْضِ، فَالْوَاجِبُ فِيْهِ بَعْدَ التَّعْوِيْضِ أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ، فَأَيُّهُمَا فِيْهِ فَضْلَةٌ لَزِمَ التَّصَدُّقُ بِهَا؛ لِتَعَلُّقِ القُرْبَةِ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ.
  وَالتَّفْرِيْطُ: نَحْو أَنْ يُسْرَقَ أَوْ يَهْلِكَ بِسَبَبِ تَقْصِيْرٍ فِي حِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ.
  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَوَاتُ النَّفْلِ بِتَفْرِيْطٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ تَعْوِيْضُهُ كَمَا سَبَقَ.
  فَإِنْ عَوَّضَهُ ثُمَّ عَادَ لَزِمَهُ نَحْرُهُمَا كِلَيْهِمَا؛ لِتَعَلُّقِ القُرْبَةِ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الإِبْدَالَ غَيْرُ وَاجِبٍ، فَلَمَّا تَبَرَّعَ بِهِ تَعَلَّقَتْ بِهِ القُرْبَةُ، بِخِلَافِ الوَاجِبِ، فَإِبْدَالُهُ لِوُجُوبِهِ وَالوَاجِبُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ، هَكَذَا ذَكَرُوهُ لِلْمَذْهَبِ.
  قُلْتُ: وَكَلَامُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ # فِي (المَجْمُوعِ) - فِي رَجُلٍ ضَلَّتْ بَدَنَتُهُ فَاشْتَرَى مَكَانَهَا مِثْلَهَا أَوْ خَيْرًا مِنْهَا، ثُمَّ وَجَدَ الأُوْلَى، قَالَ: (يَنْحَرهُمَا جَمِيعًا)، - لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ فَرْضٍ وَنَفْلٍ، فَهْوَ الأَوْلَى.
  وَاسْتَدَلُّوا عَلَى لُزُومِ إِبْدَالِ الوَاجِبِ دُونَ التَّطَوُّعِ بِمَا أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: