كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم من لم يجد الهدي]

صفحة 285 - الجزء 1

  «مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَّتْ، أَوْ مَاتَتْ؛ فَإِنَّهَا إِن كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا، وَإِنْ كَانَت تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا». قَالَ البَيْهَقِيُّ: «هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفًا»، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ، أَفَادَهُ فِي (الرَّوْضِ).

[حكم من لم يجد الهدي]

  (فَصْلٌ): فَإِنْ لَمْ يَجِدِ المُتَمَتِّعُ الهَدْيَ فِي المِيْلِ، أَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي البَدَنَةِ أَوِ البَقَرَةِ - وَلَوْ فِي مِلْكِهِ -، أَوْ وَجَدَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَجِدِ الهَدْيَ، أَوْ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، آخِرُهَا يَومُ عَرَفَةَ نَدْبًا، فَإِنْ فَاتَتْ فَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ وُجُوبًا - وَلَوْ يَوْمَ النَّحْرِ -.

  فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ) بِسَنَدِهِ مِنْ طَرِيْقِ النَّاصِرِ لِلْحَقِّ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَلِيًّا $ كَانَ يَقُولُ: (صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، قَبْلَ يَومِ التَّرْوِيَةِ بِيَومٍ، وَيَومِ التَّرْوِيَةِ، وَيَومِ عَرَفَةَ، فَإِنْ فَاتَتْ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الحَصَبَةِ، وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ).

  وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ $ مِثْلَهُ.

  وَفِي (الدُّرِّ) أَخْرَجَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَابْنِ جَرِيْرٍ، وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ، والبَيْهَقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ # مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: (فَإِنْ فَاتَتْهُ صَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ).