[حكم من لم يجد الهدي]
  وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ قَالَا: «لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللهِ ÷ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِلْمُتَمَتِّعِ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا».
  وَفِي (البَحْرِ) عَنِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وأَبِي حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ: «نُهِيَ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ. قُلْنَا: مَخْصُوصٌ(١)»، إِلَى آخِرِهِ.
  وَعِنْدَهُمْ أَنَّهُ إِنْ فَاتَ الأَوَّلُ لَزِمَ هَدْيَانِ؛ هَدْيُ المُتَمَتِّعِ، وَهَدْيٌ لِتَأْخِيْرِهِ عَن الإِهْلَالِ بِالحَجِّ، فَيَتَعَيَّنُ المُبْدَلُ بِفَوَاتِ البَدَلِ، كَالظُّهْرِ لِفَوَاتِ الجُمُعَةِ.
  وَأُجِيْبَ: بِأَنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ مُجْزِيَةٌ؛ لِمَا سَبَقَ.
  (فَائِدَةٌ): المُوَالَاةُ فِي الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ مُسْتَحَبَّةٌ، فَلَوْ فَرَّقَهَا جَازَ إِلَّا أَنْ يُخْشَى فَوَاتُهَا فِي وَقْتِهَا.
  (فَرْعٌ): وَمَنْ ظَنَّ تَعَذُّرَ الهَدْيِ، جَازَ لَهُ تَقْدِيْمُ الثَّلَاثِ مُنْذُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ - وَلَوْ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ -، فَيَصِحُّ أَنْ يُحْرِمَ لَيْلَةَ العِيْدِ، وَيُبَيِّتَ الصَّوْمَ.
  وَلَوْ صَامَ مَعَ وُجُودِ الهَدْيِ ثُمَّ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ فَالعِبْرَةُ بِالاِنْتِهَاءِ عَلَى المَذْهَبِ.
(١) القاعدة عند التعارض يقدم النهي ولا وجه للتخصيص؛ لكونه منصوصا عليه فيهما، فلا عموم هنا ولا خصوص حتى يجمع بالتخصيص فليتأمل، والله تعالى الموفق. تمت من المؤلّف (ع).