[حكم من لم يجد الهدي]
  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لَا يَجُوزُ تَقْدِيْمُهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فِي الْحَجِّ}.
  وَأُجِيْبَ بِأَنَّ المُرَادَ فِي وَقْتِهِ، وَأَيْضًا عُمْرَةُ التَّمَتُّعِ مِنْ جُمْلَةِ الحَجِّ.
  (فَصْلٌ): فَإِذَا صَامَ الثَّلَاثَةَ الأَيَّامَ فِي الوَقْتِ المَذْكُورِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَهَا عَشْرًا أَيْضًا بِصِيَامِ سَبْعَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ الحَرَمِ - وَلَوْ فِي الطَّرِيْقِ -؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، إِلَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى اسْتِيْطَانِ مَكَّةَ أَجْزَاهُ فِيْهَا.
  وَقِيْلَ: المُرَادُ بِالرُّجُوعِ: المَصِيْرُ فِي الوَطَنِ.
  وَهْوَ فِي (البَحْرِ) مِنْ رِوَايَةِ الإِمَامِ يَحْيَى عَنِ القَاسِمِ وَالهَادِي، وَقَوْلِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
  وَعَنْ مَالِكٍ - وَرِوَايَةٌ عَنِ القَاسِمِ -: أَنَّهُ الخُرُوجُ مِنْ مَكَّةَ لِلْرُّجُوعِ؛ إِذْ يُسَمَّى رَاجِعًا.
  قَالَ فِي (البَحْرِ): «وَهْوَ الأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ».
  وَعِنْدَ أَحْمَدَ: الفَرَاغُ مِنْ أَعْمَالِ الحَجِّ؛ إِذْ هُوَ المَقْصُودُ، وَكَمَا لَوْ أَقَامَ بِمَكَّةَ.
  (فَرْعٌ): وَيَجِبُ الفَصْلُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالسَّبْعِ لِلآيَةِ، فَإِنْ وَصَلَهَا بَطَلَ يَوْمٌ وَاحِدٌ.
  فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ فَوَاتِهَا وَقَبْلَ أَنْ يَصُومَ تَعَيَّنَ الهَدْيُ عَلَى المَذْهَبِ.
  وَعِنْدَ مَنْ يُجِيْزُ التَّصْوِيْمَ عَنِ المَيِّتِ يَصِحُّ الصَّوْمُ عَنْهُ قَبْلَ فَوَاتِهَا.