كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[القران: معناه، ودليله]

صفحة 290 - الجزء 1

  وَقَدْ نَظَّرَهُ فِي (البَحْرِ)، وَالقِيَاسُ غَيْرُ وَاضِحٍ.

  وَالأَوْلَى: الاِسْتِدْلَالُ بِقَوْلِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ # بَعْدَ ذِكْرِهِ لِلْقَارِنِ وَالمُتَمَتِّعِ: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ)، وَيَأْتِي قَرِيْبًا.

  الثَّالِثُ: سَوْقُ بَدَنَةٍ.

  وَوُجُوبُ السَّوْقِ هُوَ قَوْلُ زَيْنِ العَابِدِيْنَ، وَالبَاقِرِ، وَالقَاسِمِ، وَالهَادِي $.

  وَهْوَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ القِرَانِ عِنْدَ القَاسِمِ وَالهَادِي $.

  فَإِنْ لَمْ يَسُقْ بَطَلَ القِرَانُ، وَوَضَعَ إِحْرَامَهُ عَلَى حَجَّةٍ نَفْلًا، وَلَا تُجْزِي عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ، أَوْ عُمْرَةٍ يَتَحَلَّلُ بِهَا.

  فَإِنْ لَمْ يَصْنَعْ وَخَرَجَ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَحَلْقٍ أَوْ تَقْصِيْرٍ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا دَمَ.

  وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى المَذْهَبِ.

  وَعِنْدَ النَّاصِرِ، وَالمُرْتَضَى، وَالمُؤَيَّدِ باللهِ، وَأَبِي العَبَّاسِ، وَالإِمَامِ يَحْيَى، وَالفَرِيْقَيْنِ - الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ -، وَمَالِكٍ: السَّوْقُ لَيْسَ شَرْطًا، بَلْ يُسْتَحَبُّ.

  وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ نُسُكٌ وَاجِبٌ يُجْبَرُ بِالدَّمِ.

  وَالمُخْتَارُ وُجُوبُ السَّوْقِ؛ لِفِعْلِهِ ÷ إِنْ وَجَدَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَجْزَاهُ الصَّوْمُ؛ لِمَا رَوَاهُ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ $