كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم المتمتعة إن ضاق عليها الوقت]

صفحة 299 - الجزء 1

[حكم المتمتعة إن ضاق عليها الوقت]

  (فَصْلٌ): فَإِنْ كَانَتْ مُتَمَتِّعَةً فَضَاقَ عَلَيْهَا الوَقْتُ نَوَتْ رَفْضَ العُمْرَةِ إِلَى بَعْدِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، فَإِنْ فَعَلَتْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ لَمْ يَلْزَمْ دَمٌ.

  نَعَم، وَبَعْدَ رَفْضِ العُمْرَةِ تُحْرِمُ بِالحَجِّ، وَتَفْعَلُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الإِحْرَامِ، ثُمَّ تَعْمَلُ جَمِيْعَ أَعْمَالِ الحَجِّ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ بَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ وَمُضِيِّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ تُحْرِمُ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحِلِّ، وَتَطُوفُ وَتَسْعَى وَتُقَصِّرُ قَدْرَ أَنْمُلَةٍ مِنْ جَمِيْعِ جَوَانِبِ الرَّأْسِ، وَعَلَيْهَا دَمُ الرَّفْضِ؛ لِأَنَّهَا أُحْصِرَتْ عَنِ العُمْرَةِ؛ وَلِأَنَّهَا تَرَكَتْ نُسُكًا، وَهْوَ تَقْدِيْمُ العُمْرَةِ.

  هَذَا غَايَةُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي إِيْجَابِ الدَّمِ، وَهْوَ كَلَامُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَغَيْرِهِمْ.

[الدليل على رفض عائشة للعمرة]

  وَلَمْ يَرِدْ أَنَّ الرَّسُولَ ÷ أَمَرَ عَائِشَةَ بِدَمٍ.

  وَالصَّحِيْحُ أَنَّهَا كَانَتْ مُعْتَمِرَةً، وَأَنَّهُ أَمَرَهَا بِرَفْضِ العُمْرَةِ؛ لِقَوْلِهِ ÷:

  «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ، وَدَعِي العُمْرَةَ»، قَالَتْ: «فَفَعَلْتُ، فَلَّمَا قَضَيْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ»، فَقَالَ: «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ»، الخَبَرَ.