[حكم المتمتعة إن ضاق عليها الوقت]
  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا وَاضِحٌ فِي الرَّفْضِ؛ إِذْ مَعْنَى: «دَعِي» وَ «ارْفُضِي» وَاحِدٌ.
  فَقَوْلُ المَقْبَلِيِّ فِي (المَنَارِ) -: «هَذَا اللَّفْظُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ رِوَايَاتِ الحَدِيْثِ وَلَا مَعْنَاهُ» - غَيْرُ صَحِيْحٍ.
  وَالعَجَبُ مِنَ القَائِلِيْنَ بِأَنَّهُ ÷ أَمَرَهَا بِإِدْخَالِ الحَجِّ عَلَى العُمْرَةِ، وَأَنَّهَا صَارَتْ قَارِنَةً، مَعَ قَوْلِهِ: «وَدَعِي العُمْرَةَ»، وَقَوْلِهِ ÷: «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ»، وَالخَبَرُ عِنْدَهُمْ هَذَا صَحِيْحٌ.
  وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ÷ قَالَ لَهَا: «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ، فَلَيْسَ بِصَرِيْحٍ، وَالْخَبَرُ السَّابِقُ صَرِيْحٌ فِي تَرْكِ العُمْرَةِ.
  وَمِثْلُهُ مَا رُوِي أَنَّهُ ÷ قَالَ لَهَا بَعْدَ أَنْ طَافَتْ وَسَعَتْ: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ...» الْخَبَرَ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّها حَلَّتْ مِنَ العُمْرَةِ حِيْنَ نَوَتْ رَفْضَهَا.
  وَعَلى الْجُمْلَةِ: الأُوْلَى أَصْرَحُ.
  وَفِي (الأَمَالِي) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ إِلَى البَاقِرِ #: «لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ÷ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُهِلُّوا، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ÷ أَنْ تُهِلَّ مَعَ النَّاسِ، وَتَقْضِيَ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ».