كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم المتمتعة إن ضاق عليها الوقت]

صفحة 300 - الجزء 1

  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا وَاضِحٌ فِي الرَّفْضِ؛ إِذْ مَعْنَى: «دَعِي» وَ «ارْفُضِي» وَاحِدٌ.

  فَقَوْلُ المَقْبَلِيِّ فِي (المَنَارِ) -: «هَذَا اللَّفْظُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ رِوَايَاتِ الحَدِيْثِ وَلَا مَعْنَاهُ» - غَيْرُ صَحِيْحٍ.

  وَالعَجَبُ مِنَ القَائِلِيْنَ بِأَنَّهُ ÷ أَمَرَهَا بِإِدْخَالِ الحَجِّ عَلَى العُمْرَةِ، وَأَنَّهَا صَارَتْ قَارِنَةً، مَعَ قَوْلِهِ: «وَدَعِي العُمْرَةَ»، وَقَوْلِهِ ÷: «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ»، وَالخَبَرُ عِنْدَهُمْ هَذَا صَحِيْحٌ.

  وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ÷ قَالَ لَهَا: «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ، فَلَيْسَ بِصَرِيْحٍ، وَالْخَبَرُ السَّابِقُ صَرِيْحٌ فِي تَرْكِ العُمْرَةِ.

  وَمِثْلُهُ مَا رُوِي أَنَّهُ ÷ قَالَ لَهَا بَعْدَ أَنْ طَافَتْ وَسَعَتْ: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ...» الْخَبَرَ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّها حَلَّتْ مِنَ العُمْرَةِ حِيْنَ نَوَتْ رَفْضَهَا.

  وَعَلى الْجُمْلَةِ: الأُوْلَى أَصْرَحُ.

  وَفِي (الأَمَالِي) بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ إِلَى البَاقِرِ #: «لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ÷ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُهِلُّوا، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ÷ أَنْ تُهِلَّ مَعَ النَّاسِ، وَتَقْضِيَ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ».