كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم هدي المتمتعة متى رفضت العمرة]

صفحة 301 - الجزء 1

  قَالَ: «وَأَهَلَّتْ عَائِشَةُ مَعَ النَّاسِ، فَلَمَّا قَدِمَتْ أَصَابَهَا الحَيْضُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَجْعَلَهَا حَجَّةً، فَلَمَّا كَانَ حِيْنَ الْصَدَرِ دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ÷، فَقَالَتْ: «يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ»، فَأَقَامَ بِالأَبْطَحِ، وَأَرْسَلَهَا مَعَ أَخِيْهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيْمِ، فَلَبَّتْ بِعُمْرَةٍ». إِلخ.

  وَفِي قَوْلِهِ: «أَنْ تَجْعَلَهَا حَجَّةً»، وَقَوْلِهَا: «وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ»، مَعَ تَقْرِيْرِهِ ÷ لَهَا رَدٌّ وَاضِحٌ عَلَى القَائِلِ بِأَنَّهَا صَارَتْ قَارِنَةً، إِلَّا أَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهَا الدَّمَ عَدَمُ ذِكْرِهِ، وَهْوَ فِي مَقَامِ البَيَانِ، وَكَذَلِكَ القَضَاءُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِمُرَاجَعَتِهَا، واللهُ وَلِيُّ التَّوفِيْقِ.

[حكم هدي المتمتعة متى رفضت العمرة]

  (فَصْلٌ): وَمَا كَانَ مَعَ المُتَمَتِّعَةِ الَّتِي رَفَضَتِ العُمْرَةَ لِمَا ذُكِرَ مِنْ هَدْيٍ فَهْوَ بَاقٍ لَهَا فَتَجْعَلُهُ عَنْ دَمِ الرَّفْضِ أَوْ غَيْرِهِ، وَقَدْ بَطَلَ حُكْمُ التَّمَتُّعِ بِالرَّفْضِ.

[حكم القارنة التي تضيق عليها وقت الحج]

  (فَصْلٌ): وَأَمَّا القَارِنَةُ الَّتِي تَضَيَّقَ عَلَيْهَا وَقْتُ الحَجِّ وَهْيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ، فَإِنَّها تَنْوِي تَأْخِيْرَ العُمْرَةِ.

  وَلَيْسَ بِرَفْضٍ حَقِيْقِيٍّ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا دَمٌ، وَالإِحْرَامُ بَاقٍ.

  قَالُوا: وَإِنَّمَا تَنْوِي القَارِنَةُ الرَّفْضَ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا تَأْخِيْرُ العُمْرَةِ