(حصر محللات الإحرام)
(حَصْرُ مُحَلِّلاتِ الإِحْرَامِ)
  وَهْيَ إِمَّا بِرَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ فِي وَقْتِهِ بِأَوِّلِ حَصَاةٍ، وَلَوْ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا.
  أَوْ بِمُضِيِّ وَقْتِهِ أَدَاءً وَقَضَاءً، وَهْوَ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ.
  أَوْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ جَمِيْعِهِ.
  أَوْ السَّعْيِ فِي العُمْرَةِ جَمِيْعِهِ فِي غَيْرِ القَارِنِ.
  أَوْ صَوْمِ الثَّلَاثِ حَيْثُ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ.
  أَوْ الهَدْيِ لِلْمُحْصَرِ بَعْدَ الذَّبْحِ.
  أَوْ العُمْرَةِ فِي مَنْ فَاتَ حَجُّهُ.
  أَوْ نَقْضِ السَّيِّدِ إِحْرَامَ عَبْدِهِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا؛ أَوِ الزَّوْجِ حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ.
  أَوْ نِيَّةِ الرَّفْضِ حَيْثُ أَحْرَمَ بِنُسُكَيْنِ، أَوْ أَدْخَلَ نُسُكًا عَلَى نُسُكٍ.
  فَلَوْ حَصَلَ الوَطْءُ قَبْلَ رَفْضِ أَحَدِهِمَا فَسَدَا، وَأَمَّا إِذَا قَدْ رَفَضَ أَحَدهُمَا لَم يَفْسُدِ المَرْفُوضُ.
  أَوْ بِالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيْرِ عَلَى القَوْلِ بِأَنَّهُ نُسُكٌ فِي الْحَجِّ، خِلَافُ الْمَذْهَبِ.
  أَوْ بِمُضِيِّ وَقْتٍ يُمْكِنُ فِيْهِ الرَّمْيُ عِنْدَ الإِمَامِ المَنْصُورِ باللهِ #.
  وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: إِنَّ الوَطْءَ بَعْدَ الوُقُوفِ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ،