[بيان أحكام من فسد إحرامه بالوطء]
  وَقَد اسْتَدَلَّ أَهْلُ الْمَذْهَبِ، وَالشَّافِعِيُّ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ®: «مَنْ وَطِاءَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ - أَيْ الرَّمْيِ - فَحَجُّهُ تَامٌّ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ».
  قَالُوا: وَلَا مُخَالِفَ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ، وَالمَقَامُ لَا يَقْتَضِي البَسْطَ.
  (فَائِدَةٌ): لَا يَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ حَالَ الْجِمَاعِ، كَالصَّلَاةِ حَالَ الْحَدَثِ عَلَى المَذْهَبِ.
[بيان أحكام من فسد إحرامه بالوطء]
  (فَصْلٌ): وَمَنْ فَسَدَ إِحْرَامُهُ بِالْوَطءِ لَزِمَهُ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ، سَوَاءٌ كَانَ الإِحْرَامُ لِحَجٍّ أَوْ لِعُمْرَةٍ أَوْ لَهُمَا، أَوْ إِحْرَامًا مُطْلَقًا.
  (الأَوَّلُ): الإِتْمَامُ كَالصَّحِيْحِ إِلَّا طَوَافَ الوَدَاعِ كَمَا سَبَقَ.
  فَإِنْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ أَخَلَّ بِوَاجِبٍ أَوْ فَعَلَ مَحْظُورًا لَزِمَهُ مَا يَلْزَمُ فِي الصَّحِيْحِ.
  فَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْوَطْءُ لَزِمَتْهُ بَدَنَةٌ لِكُلِّ مَرَّةٍ.
  وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ لِلْهَادِي # أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ فِي الْوَطْءِ إِلَّا أَنْ يَتَخَلَّلَ الْتَّكْفِيْرُ.
  وَحَكَاهُ السَّيِّد يَحْيَى لِلْمَذْهَبِ، وَالْمَذْهَبُ الأَوَّلُ.
  وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْوَطْءِ. فَأَمَّا سَائِرُ الْمَحْظُورَاتِ فَكَمَا تَقَدَّمَ(١).
(١) في أنها توجب الفدية فيه كالصحيح. تمت من (شرح الأزهار) (٤/ ٣٨٧).