[حكم الأجير إذا فسد حجه]
  وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ الْحَجِّ عَلَى سَائِرِ الْعِبَادَاتِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ إِتْمَامُ فَاسِدِهَا؛ لِأَنَّهُ فَاسِدُ الاعْتِبَارِ؛ لِمُخَالَفَةِ النَّصِّ، وَلِأَنَّ إِلْحَاقَهُ بِالْوَطْءِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْلَى، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ ÷ قَالَ لَهُ: «إِنْ فَجَرَ ظَهْرُكَ فَلَا يَفْجُرْ بَطْنُكَ»، فَأَمَرَهُ بِإتْمَامِ مَا أَفْسَدَ.
  وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى ابْنِ حَزْمٍ وَمَنْ تَبِعَهُ.
  وَالْعَجَبُ مِن اسْتِدْلَالِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ٨١}[يونس]، وَأَيْنَ هَذَا مِنْ مَعْنَى الآيَةِ، وَلَا يَسَعُ الْحَال المُجَارَاة.
[حكم الأجير إذا فسد حجه]
  (فَرْعٌ): وَحُكْمُ الأَجِيْرِ إِذَا فَسَدَ حَجُّهُ كَغَيْرِهِ، فَيَلْزَمُهُ إِتْمَامُهُ لِنَفْسِهِ.
  فَإِنْ كَانَتِ الْسَّنَةُ مُعَيَّنَةً اسْتَأْجَرَ الْوَصِيُّ، أَوِ الْوَرَثَةُ - إِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ - مَنْ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الأَجِيْرَ الْمَذْكُورَ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِنْ كَانَ عَمْدًا، فِي الْسَّنَةِ الثَّانِيَةِ، أَوْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
  وَمَتَى كَانَتِ الإِجَارَةُ صَحِيْحَةً فَلَا أُجْرَةَ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً أَوْ ذُكِرَتِ الْمُقَدِّمَاتُ اسْتَحَقَّ لِمَا قَبْلَ الفَسَادِ.
  وَإِنْ كَانَتِ الْسَّنَةُ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ فَهْيِ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَيْسَ لَهُم الْفَسْخُ.