كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[الوجه في لزوم البدنة]

صفحة 307 - الجزء 1

  (الثَّانِي): أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ.

  وَهْيَ: اسْمٌ لِمَا يُنْحَرُ مِنَ الإِبِلِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.

  وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَبَدَنَتَانِ - وَلَوْ بَعْدَ السَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ -؛ لِأَنَّهُ يَنْعَطِفُ الْفَسَادُ.

  وَفِي (البَحْرِ): المُرَادُ إِذَا فَسَدَ قَبْلَ سَعْيِ الْعُمْرَةِ كَمَا تَقْتَضِيْهِ أُصُولُ المَذْهَبِ.

  قُلْتُ: وَالْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ الإِطْلَاقُ.

[الوجه في لزوم البدنة]

  (تَنْبِيْهٌ): وَإِنَّمَا أَوْجَبُوا البَدَنَةَ - وَإِنْ كَانَ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ، وَرِوَايَةِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ $ (الْهَدْيُ)، وَهْوَ مُطْلَقٌ يَصْدُقُ بِالْشَّاةِ وَالْبَدَنَةِ -؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ # تَعْيِيْنُ الْبَدَنَةِ.

  رَوَاهُ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ) عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ #، قَالَ: (عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ).

  مَعَ أَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ #: (وَيَنْحَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا)؛ إِذ النَّحْرُ خَاصُّ بِالإِبِلِ.

  وَسَبَقَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ®.

  وَفِي (المَجْمُوعِ) عَنِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ @: «مَنْ قَضَى المَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَسَدَ