[الوجه في لزوم البدنة]
  (الثَّانِي): أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ.
  وَهْيَ: اسْمٌ لِمَا يُنْحَرُ مِنَ الإِبِلِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى.
  وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَبَدَنَتَانِ - وَلَوْ بَعْدَ السَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ -؛ لِأَنَّهُ يَنْعَطِفُ الْفَسَادُ.
  وَفِي (البَحْرِ): المُرَادُ إِذَا فَسَدَ قَبْلَ سَعْيِ الْعُمْرَةِ كَمَا تَقْتَضِيْهِ أُصُولُ المَذْهَبِ.
  قُلْتُ: وَالْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ الإِطْلَاقُ.
[الوجه في لزوم البدنة]
  (تَنْبِيْهٌ): وَإِنَّمَا أَوْجَبُوا البَدَنَةَ - وَإِنْ كَانَ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ، وَرِوَايَةِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ $ (الْهَدْيُ)، وَهْوَ مُطْلَقٌ يَصْدُقُ بِالْشَّاةِ وَالْبَدَنَةِ -؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ # تَعْيِيْنُ الْبَدَنَةِ.
  رَوَاهُ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ) عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيٍّ #، قَالَ: (عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ).
  مَعَ أَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ #: (وَيَنْحَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا)؛ إِذ النَّحْرُ خَاصُّ بِالإِبِلِ.
  وَسَبَقَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ®.
  وَفِي (المَجْمُوعِ) عَنِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ @: «مَنْ قَضَى المَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَسَدَ