كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[الحكم فيمن وطيء أجنبية]

صفحة 311 - الجزء 1

  الزَّوْجَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُرْمَانِ فِي مَالِهِ وَبَدَنِهِ.

  وَأَمَّا إِنْ وَطِاءَ أَجْنَبِيَّةً غَلَطًا فَيَلْزَمُهُ - إِنْ أُكْرِهَتْ - مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ.

  وَمَتَى سَقَطَ عَنْهُ بِلُزُومِ الْحَدِّ وَعَنْهَا بِالإِكْرَاهِ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيْلُهُ فِي الْحُكْمِ الرَّابِعِ فَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إِلَّا نَفَقَةُ سَفَرٍ فَقَطْ، لَا البَدَنَةُ وَلَا المَؤُونَةُ عَلَى المَذْهَبِ.

  (فَائِدَةٌ): العِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الزَّوْجِ المُكْرِهِ فِي قَدْرِ فِدْيَةِ الإِفْسَادِ؛ إِذِ الوُجُوبُ عَلَيْهِ.

  وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَالمُزَنِيِّ: أَنَّ مَؤُونَةَ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ طَاوَعَتْ، وَكَذَا بَدَنَتُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَمُحَمَّدِ [بْنِ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ].

  وَعِنْدَ الإِمَامِ يَحْيَى: بَدَنَتُهَا عَلَيْهَا وَإِنْ أُكْرِهَتْ؛ إِذْ لَمْ يَفْصِلِ الدَّلِيْلُ.

  وَأَجَابَ فِي (البَحْرِ): بِأَنَّهُ فَصَلَ القِيَاسُ.

  وَفِيْهِ: «وَلَا يَفْسُدُ [بِهِ] حَجُّ نَائِمَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَمُكْرَهَةٍ لَا فِعْلَ لَهُنَّ، وَإِنْ لَزِمَت الْبُدْنُ ...».

  قَالَ: «وَالْوُجُوبُ عَلَيْهِ، فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى إذْنٍ مِنْهُنَّ، وَلَوْ أَخْرَجْنَ لَمْ يُجْزِهِ، وَالْعَكْسُ، حَيْثُ لَهُنَّ فِعْلٌ، وَيَرْجِعْنَ عَلَيْهِ إِنْ كَفَّرْنَ». انْتَهَى.

  (مَسْأَلَةٌ): وَلَا يَصِحُّ القَضَاءُ لِلْحَجِّ فِي عَامِهِ؛ لِوُجُوبِ إِتْمَامِهِ.