[الحكم فيمن وطيء أجنبية]
  الزَّوْجَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُرْمَانِ فِي مَالِهِ وَبَدَنِهِ.
  وَأَمَّا إِنْ وَطِاءَ أَجْنَبِيَّةً غَلَطًا فَيَلْزَمُهُ - إِنْ أُكْرِهَتْ - مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ.
  وَمَتَى سَقَطَ عَنْهُ بِلُزُومِ الْحَدِّ وَعَنْهَا بِالإِكْرَاهِ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيْلُهُ فِي الْحُكْمِ الرَّابِعِ فَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إِلَّا نَفَقَةُ سَفَرٍ فَقَطْ، لَا البَدَنَةُ وَلَا المَؤُونَةُ عَلَى المَذْهَبِ.
  (فَائِدَةٌ): العِبْرَةُ بِمَذْهَبِ الزَّوْجِ المُكْرِهِ فِي قَدْرِ فِدْيَةِ الإِفْسَادِ؛ إِذِ الوُجُوبُ عَلَيْهِ.
  وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَالمُزَنِيِّ: أَنَّ مَؤُونَةَ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ طَاوَعَتْ، وَكَذَا بَدَنَتُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَمُحَمَّدِ [بْنِ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ].
  وَعِنْدَ الإِمَامِ يَحْيَى: بَدَنَتُهَا عَلَيْهَا وَإِنْ أُكْرِهَتْ؛ إِذْ لَمْ يَفْصِلِ الدَّلِيْلُ.
  وَأَجَابَ فِي (البَحْرِ): بِأَنَّهُ فَصَلَ القِيَاسُ.
  وَفِيْهِ: «وَلَا يَفْسُدُ [بِهِ] حَجُّ نَائِمَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَمُكْرَهَةٍ لَا فِعْلَ لَهُنَّ، وَإِنْ لَزِمَت الْبُدْنُ ...».
  قَالَ: «وَالْوُجُوبُ عَلَيْهِ، فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى إذْنٍ مِنْهُنَّ، وَلَوْ أَخْرَجْنَ لَمْ يُجْزِهِ، وَالْعَكْسُ، حَيْثُ لَهُنَّ فِعْلٌ، وَيَرْجِعْنَ عَلَيْهِ إِنْ كَفَّرْنَ». انْتَهَى.
  (مَسْأَلَةٌ): وَلَا يَصِحُّ القَضَاءُ لِلْحَجِّ فِي عَامِهِ؛ لِوُجُوبِ إِتْمَامِهِ.