كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(باب الإحصار)

صفحة 315 - الجزء 1

  كَانَتْ فَارِغَةً أَمْ لَا.

  وَلَا يَصِحُّ تَعْيِيْنُ غَيْرِ الأَخَصِّ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ المَحْرَمَ مَثَلًا أَرْفَقُ مِنَ الزَّوْجَةِ، مَعَ يَمِيْنِهِ إِنْ طَلَبَتْ.

  فَإِنْ تَعَدَّدَ مَنْ ذُكِرَ فَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ شَاءَ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعْيِيْنُ فَالْقُرْعَةُ.

  أَوْ أَحْصَرَهَا حُدُوثُ عِدَّةٍ، كَحُرَّةٍ طُلِّقَتْ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا، أَوْ فَسْخٌ بَعْدَ الإِحْرَامِ، فَالوَاجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ وَجَبَتْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ أَوِ الْجَبَلِ إِلَّا دُونَ مِيْلٍ، إِلَّا لِخَوْفٍ أَوْ عَدَمِ مَاءٍ، بِخِلَافِ مَنْزِلِهَا، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا دُونَ بَرِيْدٍ وَلَوْ قَدْ أَحْرَمَتْ.

  أَوْ أَحْصَرَهُ مَنْعُ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ لَهُمَا ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَنْقُضِ الزَّوْجُ أَوِ السَّيِّدُ أَوِ المُحْصَرُ الإِحْرَامَ.

  وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُمَا المَنْعُ مِنَ الإِتْمَامِ إِنْ كَانَ الإِحْرَامُ مُتَعَدَّى فِيْهِ كَالإِحْرَامِ بِالنَّافِلَةِ قَبْلَ مُؤَاذَنَةِ الزَّوْجِ.

  وَفِي حُكْمِ التَّعَدِّي: أَنْ تُحْرِمَ بِحَجَّةِ الإِسْلَامِ وَلَا مَحْرَمَ لَهَا، أَوِ امْتَنَعَ وَهْيَ جَاهِلَةٌ لِامْتِنَاعِهِ، وَكَوْنِهِ شَرْطًا.

  وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُمَا المَنْعُ لَمْ يَصِيْرَا مُحْصَرَيْنِ بِمَنْعِهِمَا بِاللَّفْظِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ إِحْصَارٌ بِفِعْلِ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ.

  فَأَمَّا إِنْ كَانَ المَنْعُ بِالوَعِيْدِ الَّذِي يَقْتَضِي الخَوْفَ أَوِ الحَبْسَ