(باب الإحصار)
  فَيَصِيْرَانِ مُحْصَرَيْنِ، وَلَوْ لَمْ يَجُزْ لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ ذَلِكَ.
  وَيَلْحَقُ بِمَنْعِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ كُلُّ مَنْ طُوْلِبَ بِحَقٍّ عَلَيْهِ، كَالمُطَالَبِ بِالدَّيْنِ الْحَالِّ وَهْوَ مَلِيءٌ، أَوْ أَحْصَرَتْهُ حَاجَةُ أَبَوَيْهِ لِلإِنْفَاقِ وَلَوْ لَمْ يَعْجَزَا عَنِ الكَسْبِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.
  فَأَمَّا ضِيْقُ الوَقْتِ فَهْوَ وَإِنْ كَانَ مُحْصَرًا بِهِ لَكِنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ.
  وَلَا يُجْزِي التَّحَلُّلُ بِالهَدْيِ إِلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ العُمْرَةِ، وَيَلْزَمُهُ دَمٌ؛ لِفَوَاتِ حَجِّهِ.
  أَوْ أَحْصَرَهُ عَدَمُ مَعْرِفَةِ الطَّرِيْقِ، فَيَتَحَلَّلُ بِالصَّوْمِ؛ لِتَعَذُّرِ إِنْفَاذِ الهَدْيِ.
  أَوْ أَحْصَرَهُ مُطَالَبَةُ الإِمَامِ لَهُ، أَوْ مَنْعُ المُسْتَأْجِرِ لِلأَجِيْرِ الْخَاصِّ.
  (فَائِدَةٌ): الإِحْصَارُ بِالعَدُوِّ المُشْرِكِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ؛ لِنُزُولِ الآيَةِ فِيْهِ.
  وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا يَكُونُ الإِحْصَارُ إِلَّا بِالْعَدُوِّ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ احْتِجَاجًا بِالآيَةِ.
  وَأُجِيْبَ: بِأَنَّ العَامَّ لَا يُقْصَرُ عَلَى سَبَبِهِ.
  قَالَ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ @ فِي تَفْسِيْرِهِ: «وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}، مَعْنَاهُ بِحَرْبٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ».
  وَعَلَى هَذَا أَئِمَّةُ الْعِتْرَةِ $؛ إِذِ المُرَادُ مُطْلَقُ المَنْعِ، كَمَا هُوَ حَقِيْقَةُ الإِحْصَارِ عَلَى الصَّحِيْحِ.