[الدليل على وجوب هدي الإحصار]
  (فَصْلٌ): فَمَنْ أُحْصِرَ بِأَيِّ تِلْكَ الأَسْبَابِ بَعَثَ بِهَدْيٍ - شَاةٍ، أَوْ سُبْعِ بَقَرَةٍ، أَوْ عُشْرِ بَدَنَةٍ - سَوَاءٌ كَانَ قَارِنًا أَمْ غَيْرَهُ، وُجُوبًا - إِنْ أَرَادَ التَّحَلُّلَ -.
  وَإِنْ بَقِيَ مُحْرِمًا فَلَا يَجِبُ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الوُقُوعَ فِي المَحْظُورِ وَجَبَ.
[الدليل على وجوب هدي الإحصار]
  وَالدَّلِيْلُ عَلَى وُجُوبِ الْهَدْيِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}[البقرة: ١٩٦].
  وَهَذِهِ الصِّيْغَةُ ظَاهِرَةٌ فِي الإِيْجَابِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٥]، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الأَذَى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ} الآيَةَ، فِي آيٍ كَثِيْرَةٍ.
  وَلِفِعْلِهِ ÷ فِي الْحُدَيْبِيَةِ.
  وَهْوَ قَوْلُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْعِتْرَةِ، وَالفَرِيْقَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجِبُ.
  نَعَم، وَإِنْ كَانَ أَجِيْرًا فَهْوَ عُذْرٌ لَهُ فِي اسْتِئْجَارِ غَيْرِهِ لِإِتْمَامِ العَمَلِ، لَكِنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ، أَوِ الصَّوْمِ، أَوِ العُمْرَةِ كَسَائِرِ المُحْصَرِيْنَ، وَأَمَّا العَبْدُ فَيَصُومُ.