كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[الدليل على وجوب هدي الإحصار]

صفحة 317 - الجزء 1

  (فَصْلٌ): فَمَنْ أُحْصِرَ بِأَيِّ تِلْكَ الأَسْبَابِ بَعَثَ بِهَدْيٍ - شَاةٍ، أَوْ سُبْعِ بَقَرَةٍ، أَوْ عُشْرِ بَدَنَةٍ - سَوَاءٌ كَانَ قَارِنًا أَمْ غَيْرَهُ، وُجُوبًا - إِنْ أَرَادَ التَّحَلُّلَ -.

  وَإِنْ بَقِيَ مُحْرِمًا فَلَا يَجِبُ إِلَّا أَنْ يَخْشَى الوُقُوعَ فِي المَحْظُورِ وَجَبَ.

[الدليل على وجوب هدي الإحصار]

  وَالدَّلِيْلُ عَلَى وُجُوبِ الْهَدْيِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}⁣[البقرة: ١٩٦].

  وَهَذِهِ الصِّيْغَةُ ظَاهِرَةٌ فِي الإِيْجَابِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}⁣[البقرة: ١٨٥]، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الأَذَى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ} الآيَةَ، فِي آيٍ كَثِيْرَةٍ.

  وَلِفِعْلِهِ ÷ فِي الْحُدَيْبِيَةِ.

  وَهْوَ قَوْلُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْعِتْرَةِ، وَالفَرِيْقَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجِبُ.

  نَعَم، وَإِنْ كَانَ أَجِيْرًا فَهْوَ عُذْرٌ لَهُ فِي اسْتِئْجَارِ غَيْرِهِ لِإِتْمَامِ العَمَلِ، لَكِنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ، أَوِ الصَّوْمِ، أَوِ العُمْرَةِ كَسَائِرِ المُحْصَرِيْنَ، وَأَمَّا العَبْدُ فَيَصُومُ.