[مكان دم الإحصار]
  وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣}[الحج].
  وَأَمَّا نَحْرُهُ ÷ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَإِنَّمُا هُوَ لِلْعُذْرِ(١).
[مكان دم الإحصار]
  وَاخْتَلَفُوا فِي المَكَانِ، فَقَالَ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالنَّاصِرُ $، وأَبُو حَنِيْفَةَ: إِنَّهُ كُلُّ الحَرَمِ اخْتِيَارًا.
  وَقَالَ الإِمَامُ الهَادِي إِلَى الحَقِّ #: مَحِلُّهُ فِي إِحْصَارِ الحَجِّ مِنًى، وَلِلْمُعْتَمِرِ مَكَّةَ اخْتِيَارًا، وَفِي سَائِرِ الحَرَمِ اضْطِرَارًا، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.
  وَرَجَّحَهُ المَقْبَلِيُّ فِي (المَنَارِ)، وَقَالَ مَا حَاصِلُهُ: «قَدْ بَيَّنَ المَحِلَّ فِي الآيَةِ فِعْلُهُ ÷ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي وَقْتِ الاِخْتِيَارِ.
  وَأَمَّا نَحْرُهُ ÷ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فَلِلْعُذْرِ، وَهَذَا وَجْهُ الجَمْعِ بَيْنَ فِعْلِهِ فِي الحُدَيْبِيَةِ وَبَيْنَ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ وَبَيَانِهَا، وَيُرْجَعُ بِهِمَا إِلَى الاِخْتِيَارِ وَالاضْطِرَارِ». أَفَادَهُ فِي (الرَّوْضِ).
  وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ ÷ نَحَرَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فِي طَرَفِ الحَرَمِ.
  وَسَيَأْتِي الكَلَامُ فِي الدِّمَاءِ.
[ما يكون به إحلال المحصَر]
  هَذَا، فَيَحِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ الوَقْتِ، بِمَعْنَى أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ مَحْظُورَاتُ
(١) لَمْ يُبَيِّنْ ÷؛ إِذْ لَوْ كَانَ لَا يَصِحُّ إِلَّا لِعُذْرٍ لَبَيَّنَ. تمت من المؤلّف (ع).