كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[مكان دم الإحصار]

صفحة 319 - الجزء 1

  وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣}⁣[الحج].

  وَأَمَّا نَحْرُهُ ÷ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَإِنَّمُا هُوَ لِلْعُذْرِ⁣(⁣١).

[مكان دم الإحصار]

  وَاخْتَلَفُوا فِي المَكَانِ، فَقَالَ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالنَّاصِرُ $، وأَبُو حَنِيْفَةَ: إِنَّهُ كُلُّ الحَرَمِ اخْتِيَارًا.

  وَقَالَ الإِمَامُ الهَادِي إِلَى الحَقِّ #: مَحِلُّهُ فِي إِحْصَارِ الحَجِّ مِنًى، وَلِلْمُعْتَمِرِ مَكَّةَ اخْتِيَارًا، وَفِي سَائِرِ الحَرَمِ اضْطِرَارًا، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.

  وَرَجَّحَهُ المَقْبَلِيُّ فِي (المَنَارِ)، وَقَالَ مَا حَاصِلُهُ: «قَدْ بَيَّنَ المَحِلَّ فِي الآيَةِ فِعْلُهُ ÷ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي وَقْتِ الاِخْتِيَارِ.

  وَأَمَّا نَحْرُهُ ÷ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فَلِلْعُذْرِ، وَهَذَا وَجْهُ الجَمْعِ بَيْنَ فِعْلِهِ فِي الحُدَيْبِيَةِ وَبَيْنَ الآيَةِ الكَرِيْمَةِ وَبَيَانِهَا، وَيُرْجَعُ بِهِمَا إِلَى الاِخْتِيَارِ وَالاضْطِرَارِ». أَفَادَهُ فِي (الرَّوْضِ).

  وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ ÷ نَحَرَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ فِي طَرَفِ الحَرَمِ.

  وَسَيَأْتِي الكَلَامُ فِي الدِّمَاءِ.

[ما يكون به إحلال المحصَر]

  هَذَا، فَيَحِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ الوَقْتِ، بِمَعْنَى أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ مَحْظُورَاتُ


(١) لَمْ يُبَيِّنْ ÷؛ إِذْ لَوْ كَانَ لَا يَصِحُّ إِلَّا لِعُذْرٍ لَبَيَّنَ. تمت من المؤلّف (ع).