[حكم المحصر إذا زال عذره]
  فَالعِبْرَةُ بِالذَّبْحِ فِي وَقْتِهِ.
  فَإِنْ قَدَّمَ الرَّسُولُ أَوْ أَخَّرَ ضَمِنَ الهَدْيَ، وَلَا حُكْمَ لِلْتَّحَلُّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ فُضُولِيًّا، وَيَرْجِعُ عَلَى الرَّسُولِ إِنْ أَخَّرَ الذَّبْحَ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لِأَنَّهُ غُرْمٌ لَحِقَهُ بِسَبَبِهِ.
  فَإِنْ زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ بَعْدَ الذَّبْحِ بِنِيَّةِ نَقْضِ الإِحْرَامِ فِي العُمْرَةِ، وَقَبْلَ مُضِيِّ وَقْتِ الوُقُوفِ فِي الحَجِّ لَزِمَهُ فِي هَاتَيْنِ الصُّوْرَتَيْنِ الإِتْمَامُ لِمَا أَحْرَمَ لَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
  وَسَوَاءٌ كَانَ قَدْ ذَبَحَ أَمْ لَا، فَيَتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ مُجْحِفٍ بِحَالِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥].
  فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَكْرِيَ مَا يَحْمِلُهُ إِنِ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْرُ إِنْ قَدَرَ.
  وَيَسْتَأْجِرُ مَنْ يُعِيْنُهُ أَوْ يَهْدِيْهِ الطَّرِيْقَ لَا مَنْ يُؤَمِّنُهُ فَلَا يَجِبُ.
  وَلَا تُشْتَرَطُ الاِسْتِطَاعَةُ إِلَّا أَنَّهُ يَبْقَى لَهُ مَا يَكْفِيْهِ إِلَى العَوْدِ إِلَى أَهْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا كَسْبٍ اتَّكَلَ فِي العَوْدِ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ذَا عَوْلٍ.
[حكم المحصَر إذا زال عذره]
  وَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ فَأَتَمَّ مَا أَحْرَمَ لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَدْيِهِ، وَيَفْعَلَ بِهِ مَا شَاءَ، وَلَوْ قَدْ ذُبِحَ وَصُرِفَ، مَا لَمْ يُسْتَهْلَكْ حِسًّا. هَذَا فِي هَدْيِ