كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[حكم المحصر إذا زال عذره]

صفحة 322 - الجزء 1

  العُمْرَةِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ قَدْ أَتَمَّهَا أَمْ لَا؛ إِذْ لَا وَقْتَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَنْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ.

  وَأَمَّا فِي هَدْيِ الحَجِّ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ إِلَّا إِنْ أَدْرَكَ الوُقُوفَ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِدْرَاكُهُ.

  وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الوُقُوفَ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.

  وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيْدِ الإِحْرَامِ لَهَا، بَلْ يَكْفِيْهِ أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ؛ لِقَوْلِهِ فِي الخَبَرِ الآتِي: (وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»، وَلَوْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

  وَلَا دَمَ لِلإِسَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْنِفِ الإِحْرَامَ لَهَا.

  وَإِنْ كَانَ قَدْ طَافَ وَسَعَى عَنِ الحَجِّ انْصَرَفَ إِلَيْهَا، وَتَحَلَّلَ بِهِ.

  وَلَا يَحِلُّ لَهُ الوَطْءُ حَتَّى يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ.

  فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّحَلُّلُ بِالعُمْرَةِ فَهْوَ مُحْصَرٌ عَنْهَا، فَيَتَحَلَّلُ بِذَبْحِ الهَدْيِ عَنِ العُمْرَةِ، فَيَلْزَمُهُ دَمَانِ؛ دَمٌ لِفَوَاتِ الحَجِّ، وَدَمٌ لِفَوَاتِ العُمْرَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ التَّحَلُّلُ بِهَا.

  وَمَتَى قَضَى الحَجَّ الَّذِي أُحْصِرَ عَنْهُ فِي الأَصْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ هَذِهِ العُمْرَةِ، لِأَنَّ الإِحْصَارِ فِي الأَصْلِ عَنِ الحَجِّ هَذَا.

  وَمَتَى أَمْكَنَهُ التَّحَلُّلُ عَنِ الحَجِّ بِالعُمْرَةِ نَحَرَ هَذَا الهَدْيَ أَوْ غَيْرَهُ.

  فَإِنْ كَانَ قَدْ نَحَرَهُ المَأْمُورُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ أَجْزَاهُ.

  وَعِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ.