[الدليل على لزوم الدم مع التحلل عن الحج بالعمرة]
[الدليل على لزوم الدم مع التحلل عن الحج بالعمرة]
  وَالدَّلِيْلُ عَلَى وُجُوبِ مَا ذُكِرَ مَا أَخْرَجَهُ المُؤَيَّدُ باللهِ فِي (شَرْحِ التَّجْرِيْدِ) عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَيَجْعَلُهَا عُمْرَةً، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ».
  وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ÷؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ، طَافَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا مُقْبِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا».
  وَفِي (البَحْرِ): «لَنَا: قَوْلُهُ ÷: «مَنْ لمْ يُدْرِك الْحَجَّ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»». انْتَهَى، رَوَاهُ فِي (الانْتِصَارِ).
  وَثَمَّةَ رِوَايَاتٌ مَوْقُوفَةٌ، وَالْحُجَّةُ فِي المَرْفُوعِ، وَخَبَرُ عَطَاءٍ - وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا - قَوِيٌّ.
[حكم المحصر إذا لم يجد الهدي أو ثمنه أو من يوصله في الميل]
  (فَصْلٌ): فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ أَوْ ثَمَنَهُ أَوْ مَنْ يُوْصِلُهُ فِي المِيْلِ صَامَ كَصِيَامِ المُتَمَتِّعِ قَدْرًا وَصِفَةً، لَا وَقْتًا، وَهْوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُنْذُ أُحْصِرَ فِي الْحَجِّ.
  فَيَصُومُ الثَّلَاثَ حَيْثُ عَرَضَ لَهُ الإِحْصَارُ فِي أَيِّ وَقْتٍ، ثُمَّ يَصُومُ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.