كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[ذكر ما يلزم المحصر إذا زال حصره وأمكنه الوقوف]

صفحة 324 - الجزء 1

  وَلَا يَجِبُ الفَصْلُ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالسَّبْعِ كَالمُتَمَتِّعِ.

  وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِصِيَامِ الثَّلَاثِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِفَوَاتِ الثَّلَاثِ؛ إِذْ لَا قَائِلَ بِهِ.

  فَإِنْ فَاتَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ قَبْلَ صِيَامِهَا لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ عَلَى المَذْهَبِ.

[ذكر ما يلزم المحصر إذا زال حصره وأمكنه الوقوف]

  (فَصْلٌ): فَإِنْ زَالَ الْحَصْرُ وَأَمْكَنَهُ الوُقُوفُ لَزِمَهُ إِتْمَامُهُ - وَلَوْ قَدْ تَحَلَّلَ -.

  وَيَلْزَمُهُ حُكْمُ التَّحَلُّلِ بِحَسَبِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَطْئًا أَوْ غَيْرَهُ.

  وَيَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ مَعَ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِاسْتِمْرَارِ الحَصْرِ.

  وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيْمُ الصِّيَامِ قَبْلَ الإِحْصَارِ إِنْ خَشِيَ وُقُوعَهُ، بِخِلَافِ المُتَمَتِّعِ، فَيَجُوزُ لَهُ تَقْدِيْمُ الصَّوْمِ إِنْ خَشِيَ عَدَمَ الهَدْيِ كَمَا سَبَقَ؛ لِأَنَّهُ هُنَاكَ قَدْ وُجِدَ سَبَبُهُ وَهْوَ الإِحْرَامُ، كَذَا ذَكَرُوا عَلَى المَذْهَبِ.

[العدول إلى الصوم عند عدم الهدي]

  (فَصْلٌ): وَالعُدُولُ إِلَى الصَّوْمِ عِنْدَ عَدَمِ الهَدْيِ هُوَ قَوْلُ القَاسِمِيَّةِ، وَالنَّاصِرِ، وَأَبِي يُوسُفَ.

  وَعَنِ الإِمَامِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَمُحَمَّدٍ، وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا بَدَلَ لِلْهَدْيِ، رَوَاهُ فِي (البَحْرِ)؛ إِذْ لَمْ يَذْكُرْ فِي الآيَةِ بَدَلًا.